Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 9, halaman 570

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه، والجمع بينه، وغير ذلك
  3. ١١٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن خطب امرأة، فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها)
  4. القسم الثالث
  5. فصل

فلا ينبغِى له أن يُكْرِهَها على من (١٣) لا تَرْضاه. وإن أجابَتْه (١٤)، ثم رَجَعَتْ عن الإِجابةِ وسَخِطَتْه، زال حكمُ الإِجابةِ؛ لأنَّ لها الرُّجُوعَ. وكذلك إذا رَجَعَ الوَلِىُّ المُجْبِرُ عن الإِجابةِ، زال حُكْمُها؛ لأنَّ له النَّظَرَ فى أمْرِ مُوَلِّيَتِه، ما لم يَقَعِ العَقْدُ. وإن لم تَرْجِعْ هى ولا وَلِيُّها، لكنْ (١٥) تَرَكَ الخاطِبُ الخِطْبةَ، أو أذِنَ فيها، جازت خِطْبَتُها؛ لما رُوِىَ فى حديثِ ابن عمرَ، عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه نَهَى أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخِيه، حَتَّى يَأْذَنَ (١٦) أو يَتْرُكَ. روَاه البُخارِىُّ.

فصل: وخِطْبةُ الرَّجُلِ على خِطْبةِ أخِيه فى موضعِ النَّهْىِ مُحَرَّمةٌ. قال أحمدُ: لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَخْطُبَ فى هذه الحالِ. وقال أبو حَفْص (١٧) العُكْبَرِىُّ: هى مكروهةٌ غيرُ محرمةٍ، وهذا نَهْىُ تأْدِيبٍ لا تَحْرِيمٍ. ولَنا، ظاهرُ النَّهْىِ، فإنَّ مُقْتَضاهُ التَّحْرِيمُ، ولأنَّه نَهْىٌ عن الإِضْرارِ بالآدَمِىِّ المعْصُومِ، فكان على التَّحْريمِ، كالنَّهْىِ عن أكْلِ مالِه وسَفْكِ دَمِه، فإن فَعَلَ فنِكاحُه صحيحٌ. نص عليه أحمدُ فقال: لا يُفَرّقُ (١٨) بينهما. وهو (١٩) مذهبُ الشافعىِّ. ورُوِىَ عن مالكٍ وداودَ، أنَّه لا يَصِحُّ. وهو قياسُ قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه قال فى البَيْعِ على بَيْعِ أخِيه: هو باطِلٌ. وهذا فى معناه، ووَجْهُه أنَّه نِكاحٌ مَنْهِىٌّ عنه، فكان باطِلًا كنِكاحِ الشِّغَارِ. ولَنا، أَنَّ المُحَرَّمَ لم يُقَارِنِ (٢٠) العَقْدَ، فلم يُؤَثِّرْ فيه، كما لو صَرَّحَ بالخِطْبةِ فى العِدَّةِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 9، ص 570 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.