Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٧٠ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان، قد دخل بهما، فأسلمتا فى العدة، فهما زوجتاه، ولو كن أكثر، اختار منهن اثنتين)
  4. فصل

أيْسَرَ. ولو أسْلَم معه (٥) اثْنَتانِ، ثم أُعْتِقَ، ثم أسْلَم الباقياتُ لم يَخْتَرْ (٦) إلَّا اثْنَتَيْنِ؛ لأنَّه ثَبَتَ له الاخْتيارُ (٧) بإسْلامِ الأُولَيَيْنِ.

فصل: وإن تزوَّجَ أرْبعًا، فأسْلَمْنَ، وأُعْتِقْنَ (٨) قبلَ إِسْلامِه، فلَهُنَّ فَسْخُ النِّكاحِ؛ لأنَّهُنَّ عَتَقْنَ تحت عَبْدٍ، وإنَّما مَلَكْنَ الفَسْخَ وإن كُنَّ جارباتٍ إلى بَيْنُونةٍ؛ لأنَّه قد يُسْلِمُ فيَقْطعُ جَرَيانَهُنَّ إلى البَيْنُونَةِ، فإذا فَسَخْنَ ولم يُسْلِمِ الزَّوْجُ، بِنَّ باخْتلافِ الدِّينِ من حينَ أسْلَمْنَ، [وتَبَيَّنَ أَنَّ الفَسْخَ لم يَصِحَّ] (٩). وإن أسْلَمَ فى العدَّةِ، بِنَّ لِفَسْخِ (١٠) النِّكاحِ، وعليهنَّ عِدَّةُ الحرائرِ فى المَوْضِعَيْنِ؛ لأنَّهُنَّ ههنا وَجَبَتْ عليهنَّ العِدَّةُ وهُنَّ حرائرُ، وفى التى قبلَها عَتَقْنَ فى أثناءِ العِدةِ التى يُمْكِنُ الزَّوْجُ تلافِىَ النِّكاحِ فيها، فأشْبَهْنَ الرَّجْعِيَّةَ. فإن أخرْنَ الفَسْخَ حتى أسْلَمَ الزَّوْجُ، لم يَسْقُطْ بذلك حَقُّهُنّ فى (١١) الفَسْخِ؛ لأنَّ تَرْكَهُنّ لِلفَسْخِ اعتمادٌ (١٢) على جَرَيانِهِنَّ [إلى البَيْنُونَةِ] (١٣)، فلم يتَضَمَّنِ الرَّضَى بالنِّكاحِ كالرَّجْعِيَّةِ إِذا أُعْتِقَتْ وأخَّرَتِ الفَسْخَ، ولو أسْلَم قبلَهُنَّ، ثم أُعْتِقْنَ، فاخْتَرْنَ الفَسْخَ، صَحَّ؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ عَتَقْنَ تحت عَبْدٍ (١٤). وهذا ظاهرُ مذهبِ الشافعىِّ. وقال بعضُهم: لا خِيارَ لهنَّ؛ لأنَّه لا حاجةَ بهِنَّ إلى الفَسْخِ، لِكَوْنِه يَحْصُلُ بإقامَتِهِنَّ على الشِّرْكِ، بخلافِ التى قبلَها. وليس بصحيحٍ؛ فإنَّ السَّبَبَ مُتَحَقِّقٌ، وقد يَبْدُو لهنَّ الإِسلامُ، وهو واجبٌ عليهنَّ. فإن قيل: فإذا أسْلَمْنَ اخْتَرْنَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 26 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.