Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك
  3. ١١٧٠ - مسألة؛ قال: (ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان، قد دخل بهما، فأسلمتا فى العدة، فهما زوجتاه، ولو كن أكثر، اختار منهن اثنتين)
  4. فصل

الفَسْخَ. قُلْنا: يتَضَرَّرْنَ بِطولِ العِدَّةِ، فإنَّ ابْتداءَها من حينِ الفَسْخِ، ولذلك مَلَكْنَ الفسخَ فيما إذا أسْلَمْنَ وعَتَقْنَ قبلَه. فأمَّا إن اخْتَرْنَ المُقامَ، وقُلْنَ: قد رَضِينَا بالزَّوْجِ. فذكَر القاضى أنَّه يَسْقُطُ خِيارُهُنَّ؛ لأنَّها حالةٌ يَصِحُّ فيها اخْتيارُ الفَسْخِ، فصَحَّ فيها اخْتيارُ الإِقامةِ، كحالةِ اجْتماعِهِم (١٥) على الإِسلامِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: لا يَسْقُطُ خِيَارُهنَّ (١٦)؛ لأنَّ اخْتيارَهُنَّ للإقامةِ ضِدٌّ للحالةِ (١٧) التى هُنَّ عليها، وهى جَرَيانُهنَّ إلى البَيْنُونةِ، فلم يَصِحَّ، كما لو ارْتَدَّتِ الرَّجْعِيَّةُ، فرَاجَعَها الزَّوْجُ حالَ رِدَّتِها. وهذا يَبْطُلُ بما إذا قال: إذا جاءَ رأسُ الشَّهْرِ فأنْتِ طالِقٌ (١٨). ثم عَتَقَتْ، فاختارَتْ زَوْجَها.

فصل: وإذا أسْلَم الحُرُّ وتحتَه إماءٌ، فأُعْتِقَتْ إحْداهُنَّ، ثم أسْلَمَتْ، ثم أسْلَمَ الْبَواقِى، لم يكُنْ له أَنَّ يخْتارَ من الإماءِ؛ لأنَّه مالِكٌ لعِصْمةِ حُرَّةٍ حين اجْتِماعِهما (١٩) على الإِسلامِ. وإن أسْلَمَتْ إحْداهُنَّ معه، ثم اعْتِقَتْ، ثم أسْلَم البَواقِى، فله أَن يخْتارَ من الإِماءِ؛ لأنَّ العِبْرةَ بحالِ (٢٠) الاخْتيارِ، وهى حالةُ اجْتِماعِهِم على الإِسلامِ، وحالةُ اجتماعِهِما على الإِسلامِ كانت أمَةً.

فصل: ولو أسلَم وتحته أربعُ إماءٍ، وهو عادِمٌ لِلطَّوْلِ خائِفٌ للعَنَتِ، فأسْلَمْنَ معه، فله أَن يخْتارَ منهنَّ واحدةً، فإن كانت لا تُعِفُّه، فله أَن يختارَ منهنَّ (٢١) مَن تُعِفُّه، فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ، والأُخْرَى لا يخْتارُ إلَّا واحدةً. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وَتَوْجِيهُهما قد (٢٢) مَضَى فى ابْتداءِ نكاحِ الإِماءِ. وإن عُدِمَ فيه الشَّرْطان، انْفَسخَ النِّكَاحُ فى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 27 (SanadKitab #6910, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.