Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 126

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
  3. فصل

فصل: إذا أصْدَقَها نَخْلًا حائلًا (٢٤)، فأطْلَعَتْ، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، فله نصفُ قيمَتِها (٢٥) وَقْتَ ما أصْدَقَها، وليس له الرُّجوعُ فى نِصْفِها؛ لأنَّها زائدةٌ زيادةً مُتَّصِلةً، فأشْبَهتِ الجاريةَ إذا سَمِنَتْ، وسواء كان الطَّلْعُ مُؤَبَّرًا أو غيرَ مُؤَبَّرٍ؛ لأنَّه مُتَّصِلٌ بالأَصْلِ، ولا يجبُ فَصْلُه عنه فى هذه الحال، فأشْبَهَ السِّمَنَ وتَعَلُّمَ الصناعةِ. فإن بَذَلَتْ له المرأةُ الرُّجوعَ فيها مع طَلْعِها، أُجْبِرَ على ذلك؛ لأنَّها زيادةٌ مُتَّصِلةٌ لا (٢٦) يجبُ فَصْلُها. وإن قال: اقْطَعِى ثَمَرتَكِ، حتى أرْجِعَ فى نصفِ الأصْلِ. لم يَلْزَمْها؛ لأنَّ عُرْفَ هذه الثمرةِ أنَّها لا تُؤْخَذُ إلا بالجِذَاذِ، بدليلِ البَيْعِ، ولأنَّ حَقَّ الزَّوجِ انْتَقلَ إلى القيمةِ، فلم يَعُدْ إلى العَيْنِ إلَّا برِضَاهما (٢٧). فإن قالتِ المرأةُ: اتْرُكِ الرُّجوعَ حتى أَجُذَّ (٢٨) ثَمَرتِى وتَرْجِعَ فى نصفِ الأَصْلِ، أو ارْجِعْ فى الأَصْلِ وأَمهِلْنِى حتى أقْطَعَ الثمرةَ. أو قال الزوجُ: أنا أصْبِرُ حتى إذا جَذَذْتِ ثمرَتَكِ رَجَعْتُ فى الأصلِ. أو قال: أنا أرْجِعُ فى الأصلِ وأصبِرُ حتى تَجُذِّى ثَمَرَتَكِ. لم يَلْزَمْ واحدًا منهما قبولُ قولِ الآخرِ؛ لأنَّ الحقَّ انْتَقلَ إلى القِيمَةِ، فلم يَعُدْ إلى العينِ إلَّا برِضَاهما (٢٩). ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَها قبولُ ما عَرَضَ عليها؛ لأنَّ الضَّرَرَ عليه، فأشْبَهَ ما لو بَذَلَتْ له نِصْفَها مع طَلْعِها، وكما لو وَجَدَ العينَ ناقِصَةً فرَضِىَ بها. وإن تراضَيَا على شىءٍ من ذلك، جاز. والحكمُ فى سائرِ الشجرِ، كالحُكْمِ فى النَّخْلِ. وإخْراجُ النَّوْرِ فى الشَّجَرِ بمنزلةِ الطَّلْعِ الذى لم يُؤَبَّرْ. وإن كانت أرْضًا فحَرَثَتْها (٣٠)، فتلك زيادةٌ مَحْضةٌ، إن بَذَلَتْها له بزيادَتِها، لَزِمَه قبولُها، كالزِّياداتِ المُتَّصِلَةِ كلِّها، وإن لم تَبْذُلْها، دَفَعَتْ نِصْفَ قِيمَتِها. وإن زَرَعَتْها، فحُكْمُها حكمُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 126 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.