Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
  3. فصل

النَّخْلِ (٣١) إذا أطْلَعتْ (٣٢). إلَّا فى موضعٍ واحدٍ، وهو أنَّها إذا بَذَلَتْ نِصْفَ الأرضِ مع نصفِ الزَّرعِ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه، بخلافِ الطَّلْعِ مع النَّخْلِ، والفرقُ بينهما من وَجْهَين؛ أحدهما، أَنَّ الثمرةَ لا يَنْقُصُ بها الشجرُ، والأرضُ تنْقُصُ بالزَّرْع وتَضْعُفُ. الثانى، أَنَّ الثمرةَ مُتَوَلِّدةٌ من النَّخْلِ، فهى تابعةٌ لها (٣٣)، والزَّرْعُ مِلْكُها أَوْدَعَتْه فى الأرضِ، فلا يُجْبَرُ على قبولِه. وقال القاضى: يُجْبَرُ على قبولِه، كالطَّلْعِ سواءً. وقد ذكرْنا ما يقْتَضِى الفَرْقَ. ومسائِلُ الغِرَاسِ كمسائلِ الزَّرعِ. فإن طَلَّقَها بعدَ الحَصَادِ، ولم تكُنِ الأرضُ زادتْ ولا نَقَصَتْ، رَجَعَ فى نِصْفِها، وإن نقَصَتْ بالزَّرْعِ أو زادتْ به، رَجَعَ فى نِصْفِ قِيمَتِها، إلَّا أن يَرْضَى بأخْذِها ناقصةً، أو تَرْضَى هى بِبَذْلِها زائدةً.

فصل: وإذا أصْدَقَها خَشَبًا فشَقَّتْه أبْوابًا، فزادتْ قِيمَتُه، لم يكُنْ له الرُّجوعُ فى نِصْفِه لزِيادَتِه، ولا يَلْزَمُه قبولُ نِصْفِه (٣٤)؛ لأنَّه نَقَصَ من وَجْهٍ، فإنَّه لم يَبْقَ مُسْتَعِدًّا لِمَا كان يَصْلُحُ له من التَّسْقِيفِ وغيرِه. وإن أصْدَقها ذَهَبًا أو فِضَّةً، فصاغَتْه حُلِيًّا فزادتْ قِيمَتُه، فلها مَنْعُه من نِصْفِه. وإن بَذَلَتْ له النصفَ، لَزِمَه القَبُولُ؛ لأنَّ الذَّهبَ لا يَنْقُصُ بالصِّياغةِ، ولا يخرجُ عن كونِه مُسْتعِدًّا لما كان يَصْلُحُ له قبلَ صِياغَتِه. وإن أصْدَقَها دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيًّا، فكَسَرَتْه، ثم صاغَتْه على غيرِ ما كان عليه، لم يَلْزَمْه قَبولُ نِصْفِه؛ لأنَّه نَقَصَ فى يدِها، ولا يَلْزَمُها بذلُ نِصْفِه؛ لزيادةِ الصِّناعةِ التى أحْدَثَتْها فيه. وإن عادتِ الدَّنانيرُ والدراهمُ إلى ما كانت عليه، [فله الرُّجوعُ فى نِصْفِها، وليس له طلبُ قِيمَتِها؛ لأنَّها عادتْ إلى ما كانت عليه] (٣٥)، مِن غيرِ نَقْصٍ ولا زيادةٍ، فأشْبَهَ ما لو أصْدَقَها عبدًا، فمَرِضَ ثم بَرَأَ. وإن صاغتِ الحُلِىَّ على ما كان عليه، ففيه وَجْهان؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 127 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.