Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 185

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
  3. فصل

والولدُ حُرٌّ لاحِقٌ نَسَبُه به، وعليه قِيمَتُه يومَ ولادَتِه، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له، وإن مَلَكَها بعدَ ذلك؛ لأنَّه لا مِلْكَ فيها، وتُخَيَّرُ المرأةُ بينَ أخْذِها فى حال حَمْلِها، وبينَ أخْذِ قِيمَتِها؛ لأنَّه نَقَصَها بإحْبالِها، وهل لها الأرْشُ (١٢) مع ذلك؟ يَحْتَمِلُ أَنَّ لها الأرْشَ؛ لأنَّها نَقَصَتْ بعُدْوانِه، أشْبَهَ ما لو نَقَصَها الغاصِبُ بذلك. وقال بعضُ أصحابِ الشافعىِّ فى الأرْشِ ههُنا قَوْلان. وقال بعضُهم: يَنْبَغِى أن يكونَ لها المُطالبةُ بالأرْشِ، قولًا واحدًا؛ لأنَّ النَّقْصَ حَصَلَ بفِعْلِه الذى تَعَدَّى به، فهو كالغاصِبِ، وكما لو طالبَتْه فمَنَعَ تَسْلِيمَها. وهذا أصَحُّ.

فصل: إذا أصْدَقَ ذِمِّىٌّ ذِمّيَّةً خَمْرًا، فتَخَلَّلَتْ فى يَدِها، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ (١٣)، احْتَمَلَ أن لا يَرْجِعَ عليها بشىءٍ؛ لأنَّها قد زادَتْ فى يَدِها بالتَّخَلُّلِ، والزِّيادةُ لها، وإن أراد الرُّجُوعَ بنَصْفِ قِيمَتِها قبل التَّخَلُّلِ، فلا قِيمَةَ لها، وإنَّما يَرْجِعُ (١٤) إذا زادتْ فى نِصْفِ قِيمَتِها أقلَّ ما كانت من حينِ العَقْدِ إلى حينِ القَبْضِ، وحينئذٍ لا قِيمَةَ لها، وإن تَخَلَّلتْ فى يَدِ الزَّوجِ، ثم طَلَّقَها، فلها نِصْفُها؛ لأنَّ الزِّيادةَ لها. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الخَلُّ له، وعليه نِصْفُ مهرِ مِثْلِها، إذا ترافَعا إلينا قبلَ القَبْضِ، أو أسْلَما، أو أحدُهما.

فصل: إذا تزوَّجَ امرأةً، فضَمِنَ أبوه نَفَقَتَها عَشْرَ سِنِينَ، صَحَّ. ذكَره أبو بكرٍ؛ لأنَّ أكثرَ ما فيه أنَّه ضَمَانُ مجهولٍ، أو ضَمانُ ما لم يَجِبْ، وكلاهما صحيحٌ. ولا فَرْقَ بين كَوْنِ الزَّوجِ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا. واخْتَلَفَ أصحابُ الشافعىِّ؛ فمنهم من قال كقَوْلِنا، ومنهم مَن قال: لا يَصِحُّ إلَّا ضَمانُ نَفَقةِ المُعْسِرِ؛ لأنَّ غَيرَ المُعْسِرِ يتغَيّرُ حالُه، فيكونُ عليه نَقَقةُ المُوسِرِ أو المُتَوَسِّطِ، فيكونُ ضَمانَ مَجْهُولٍ، والمُعْسِرُ مَعْلُومٌ ما عليه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 185 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.