Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 406

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء)
  4. فصل

فيكونُ (١٣) ذِكْرُها واستثْناؤها لَغْوًا، وكلُّ استثناءٍ أفْضَى تصْحيحُه إلى الغايةِ وإلْغاءِ المُستَثْنَى منه بَطَلَ، كاسْتِثْناءِ الجميعِ، ولأنَّ إلْغاءَه وحدَه أوْلَى مِن إلْغائِه مع إلْغاءِ (١٤) غيرِه، ولأنَّ الاستثناءَ يَعودُ إلى الجُمْلةِ الأخيرةِ فى أحَدِ الوَجْهينِ، فيكونُ استثناءً للجميعِ. والوجهُ الثَّانى، يَصحُّ الاستثناءُ، ويَقَعُ طَلْقتانِ؛ لأنَّ العطفَ بالواوِ يَجعلُ الجُمْلتين كالجملةِ الواحدةِ، فيَصِيرُ مُستثنِيًا لواحدةٍ من ثلاثٍ، ولذلك (١٥) لو قال له: علىَّ مِائةٌ وعشرونَ درهمًا إلَّا خَمْسِينَ. صحَّ. والأوَّلُ أصَحُّ، وهو مذهبُ أبى حنيفةَ، والشَّافعىِّ. وإن قال: أنتِ طالقٌ واحدةً واثنتَيْنِ إلَّا واحدةً. فعلى الوَجْهِ الثَّانى، يَصِحُّ الاستثْناءُ، وعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، يُخرجُ فى صحَّتِه وَجْهانِ؛ بناءً على اسْتِثناءِ النِّصفِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ، وطالقٌ، وطالقٌ، إلَّا طلقةً. أو قال: طالقٌ طَلْقتينِ ونصفًا إلَّا طلقةً. فالحُكمُ فى ذلك كالحُكمِ فى المسألةِ الأولى سواءٌ. وإن كان العطفُ بغيرِ واوٍ، كقوله: أنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ، أو طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إلَّا طَلْقةً، لم يَصِحَّ الاستثناءُ؛ لأنَّ هذا حرفٌ يَقتَضِى التَّرتْيبَ، وكَوْنَ الطّلقةِ الأخيرةِ مُفْرَدة عمَّا قبلَها، فيَعودُ الاستثناءُ إليها وحدَها، فلا يَصِحُّ. وإن قال: أنتِ طالقٌ اثنتَيْنِ واثنتَيْنِ إلَّا اثنتينِ. لم يَصِحَّ الاستثناءُ؛ لأنَّه إن عادَ إلى الجملةِ التى تَلِيه، فهو رَفْعٌ لجميعِها، وإن عادَ إلى الثَّلاثِ التى يَملِكُها، فهو رَفْعٌ لأكثرِها، وكلاهما لا يَصِحُّ. ويَحْتمِلُ أن يَصحَّ؛ بِناءً على أن العطفَ بالواوِ يَجْعلُ الجملتينِ جملةً واحدةً، وأنَّ استثناءَ النِّصْفِ يصِحُّ، فكأنَّه قال: أربعًا إلا اثنتَيْنِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ اثنتينِ واثنتينِ إلَّا واحدةً. احْتمَلَ أن يَصِحَّ؛ لأنَّه اسْتثْنَى واحدةً من ثلاثٍ. واحْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّه إن عادَ إلى الرَّابعةِ، فقد بَقِىَ بعدَها ثلاثٌ، وإن عادَ إلى الواحدةِ الباقيةِ مِنَ الاثنتينِ، فهو استثناءُ الجميعِ.

فصل: وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا طلقةً وطلقةً وطَلْقَةً (١٦). ففيه وَجْهانِ؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 406 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.