Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 410

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق فى شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى يلى الشهر المشترط)
  4. فصل

السَّاعةِ إلى الهلالِ، فتَطْلُقَ فى الحالِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ فى مَجِىءِ ثلاثةِ أيامٍ، طَلُقَتْ فى أوَّلِ اليومِ الثَّالثِ.

فصل: وإذا أوقعَ الطَّلاقَ فى زمنٍ، أو علَّقَه بصِفَةٍ، تعلَّقَ بها، ولم يَقَعْ حتى تَأْتِىَ الصِّفةُ والزَّمنُ. وهذا قولُ ابنِ عبّاسٍ، وعطاءٍ، وجابرِ بنِ زيد، والنَّخَعِىِّ، وأبى هاشمٍ (٤)، والثَّوْرِىِّ، والشّافعىِّ، وإسْحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحَسَنُ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، ويحيى الأنْصارىُّ، ورَبِيعةُ، ومالكٌ: إذا علَّقَ الطَّلاقَ بصِفَةٍ، تأْتِى لا مَحالةَ، كقولِه: أنتِ طالقٌ إذا طلعتِ الشَّمسُ، أو دخلَ رمضانُ. طَلُقَتْ فى الحالِ؛ لأنَّ النِّكاحَ لا يَكونُ مؤقَّتًا بزمانٍ، ولذلك لا يَجوزُ أن يَتزوَّجَها شَهْرًا. ولَنا، أَنَّ ابنَ عباس كان يقولُ، فى الرَّجلِ يقولُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إلى رأس السَّنَةَ. قال: يطَأُ فيما بينه وبينَ رأس السَّنَةِ (٥). ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ يَصِحُّ تعليقُه بالصِّفاتِ، فمتى علَّقَه بصِفَةٍ لم يَقَعْ قبلَها، كالعِتْقِ، فإنَّهم سلَّمُوه. وقد احْتجَّ أحمدُ بقولِ أبى ذَرٍّ: إنّ لى إبِلًا يَرْعاها عبدٌ لى، وهو عَتِيقٌ إلى الحَوْلِ (٦). ولأنَّه تَعْليقٌ للطَّلاقِ بصِفَةٍ لم تُوجَدْ، فلم يَقَعْ، كما لو قال: أنتِ طالقٌ إذا قَدِمَ الحَاجُّ. وليس هذا تَوْقيتًا للنِّكاحِ، وإنَّما هو توقيت للطلاقِ. وهذا لا يُمنَعُ، كما أنَّ النِّكاحَ لا يجوزُ أن يكونَ مُعَلَّقًا بشَرْطٍ، والطَّلاقُ يجوزُ فيه التَّعْليقُ.

فصل: ولو قال: أنتِ طالقٌ إلى شهرِ كذا، أو سنةِ كذا. فهو كما لو قال: فى شهرِ كذا، أو سنةِ كذا. ولا يَقَعُ الطَّلاقُ إلَّا فى أوَّلِ ذلك الوقتِ، وبه قال الشّافعىُّ. وقال أبو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 410 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.