Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 416

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق فى شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى يلى الشهر المشترط)
  4. فصل

يُؤخَذُ بأحدِهما. والأوّلُ أوْلَى، وليس هذا شَرْطًا، إنَّما هو بَيانٌ للوقتِ الذى يَقعُ فيه الطَّلاقُ مُعَرَّفًا بفعلٍ يَقَعُ فيه، فيَقعُ فى أوّلِه، كقولِه: أنتِ طالقٌ اليومَ الذى نُصَلِّى فيه الجمعةَ. ولو قال: أنتِ طالقٌ فى اليومِ الذى يَقْدَمُ فيه زيدٌ. فكذلك. ولو مات الرَّجلُ غُدْوةً، ثم قَدِمَ زيدٌ، أو ماتَ الزَّوجانِ قبلَ قدومِ زيدٍ، كان الحُكْمُ كما لو ماتتِ المرأةُ. ولو قال: أنتِ طالقٌ فى شهرِ رمضانَ إن قَدِمَ زيدٍ. فقَدِمَ فيه، خُرجَ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا تَطْلُقُ حتى يَقْدَمَ زيدٌ؛ لأنَّ قُدومَه شَرْطٌ، فلا يَتَقَدَّمُه المشْروطُ، بدليلِ ما لو قال: أنتِ طالقٌ إن قَدِمَ زيد. فإنَّها لا تَطْلُقُ قبلَ قُدومِه بالاتِّفاقِ. وكما لو قال: إذا قَدِمَ زيدٌ. والثانى، أنَّه إن قَدِمَ زيدٌ تَبَيَّنا وُقوعَ الطَّلاقِ من أوَّلِ الشَّهرِ، قياسًا على المسألةِ التى قبلَ هذه.

فصل: إذا قال: أنتِ طالقٌ اليومَ [وطالقٌ غدًا] (٢٣). طَلُقَتْ واحدةً؛ لأنَّ مَنْ طَلُقَت اليومَ فهى طالقٌ غدًا. وإن قال: أردتُ أن تَطْلُقَ اليومَ، وتَطْلُقَ غدًا. طَلُقَتْ طلقتَيْنِ فى اليومينِ. وإن قال: أردتُ أنَّها تَطْلُقُ فى أحدِ اليَوْمينِ. طَلُقَتْ اليومَ، ولم تَطْلُقْ غدًا (٢٤)؛ لأنَّه جعلَ الزَّمانَ كلَّه ظَرْفًا لوُقوعِ الطَّلاقِ، فوقَعَ فى أوَّلِه. وإن قال: أرَدْتُ نِصْفَ طَلْقةٍ اليوم ونصفَ طلقةٍ غدًا، طَلُقَتِ اليومَ واحدةً، وأخرى غدًا؛ لأنَّ النِّصفَ يُكَمَّلُ فيَصيرُ طلقةً تامَّة. وإن قال: أردتُ نصفَ طلقةٍ اليومَ وباقِيَها غدًا. احتمَلَ ذلك أيضًا، واحْتَمَلَ أن لا تَطْلُقَ إلَّا واحدةً؛ لأنَّه إذا قال: نصفُها، كُمِّلَتِ اليومَ كلُّها، فلم يَبْقَ لها بقيَّة تقَعُ غدًا، ولم يَقعْ شىءٌ غيرَها؛ لأنَّه ما أوقعَه. وذكَرَ القاضى هذا الاحْتمالَ أيضًا فى المسألةِ الأُولى أيضًا. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ، ذكَرَ أصحابُه فيها الوَجْهينِ.

فصل: إذا قال: أنت طالقٌ اليومَ إذا جاء غدٌ. فاختارَ القاضى أَنَّ الطَّلاقَ يَقعُ فى الحالِ؛ لأنَّه علَّقَه بشرطٍ مُحَالٍ، فلَغَا الشَّرطُ، ووقعَ الطَّلاقُ. كما لو قال لمَنْ لا سُنَّة

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 416 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.