Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 422

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)
  4. فصل

فصل: فإن قال: كلَّما طلَّقْتُك طلاقًا أمْلِكُ فيه رَجْعتَك، فأنتِ طالقٌ. [ثم قال: أنت طالقٌ] (٩). طَلُقَتِ اثنتيْنِ (١٠)؛ إحداهما بالمباشِرةِ. والأُخرى بالصِّفَةِ، إلَّا أن تكونَ الطَّلْقةُ بِعِوَضٍ، أو فى غيرِ مَدْخولٍ بها، فلا تَقعُ بها ثانيةٌ؛ لأنَّها تَبِينُ بالطَّلْقةِ التى باشرَها بها، فلا يَمْلِكُ رَجْعتَها، فإن طلَّقَها اثنتينِ، طَلُقَت الثَّالثةَ. وقال أبو بكرٍ: قيل (١١). تَطْلُقُ، وقيل: لا تَطْلُقُ. واخْتيارِى أنَّها تَطْلُقُ. وقال أصحابُ الشَّافعىِّ: لا تَطْلُقُ الثَّالثةَ؛ لأنَّا لو أوْقعْناها، لم يَمْلكِ الرَّجعةَ، ولم يُوجَدْ شَرْطُ طلاقِها، فيُفْضِى ذلك إلى الدَّوْرِ، فيقْطعُه، بِمَنْعِ وُقوعِه. ولَنا، أنَّه طلاقٌ لم يُكَمَّلْ به العَدَدُ بغير عِوَضٍ فى مدخولٍ بها، فيَقَعُ بها التى بعدَها كالأُولَى، وامْتِناعُ (١٢) الرَّجعةِ ههُنا لعَجْزِه عنها، لا لعَدَمِ المِلْكِ، كما لو طلَّقَها واحدةً وأُغْمِىَ عليه عَقِيبَها، فإنَّ الثَّانيةَ تَقعُ، وإن امْتنَعتِ الرَّجعةُ؛ لعَجْزِه عنها. وإن كان الطَّلاقُ بعِوَضٍ، أو فى غيرِ مَدْخُولٍ بها، لم يَقعْ بها إلَّا الطَّلقةُ التى باشرَها بها؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ رَجْعتَها. وإن قال: كلَّما وقَعَ عليك طلاقٌ أمْلِكُ فيه رَجْعتَك، فأنتِ طالقٌ، ثم وَقَّعَ عليها طلقةً بمُباشِرةٍ (١٣) أو صِفَةٍ، طَلُقَتْ ثلاثًا. وعندَهم لا تَطْلُقُ؛ لما ذكرناه فى التى قبلَها. ولو قال لامرأته: إذا طلَّقْتُك طلاقًا أمْلِكُ فيه الرَّجْعةَ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. ثم طلَّقَها، طَلُقَتْ ثلاثًا. وقال المُزَنِىُّ: لا تَطْلُقُ. وهو قياسُ قولِ أصْحابِ الشّافعىِّ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

فصل: وإن قال لزوجتِه: إذا طلّقتُكِ، أو إذا وقعَ عليك طلاقِى، فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثًا. فلا نَصَّ فيها. وقال القاضى: تَطْلُقُ ثلاثًا؛ واحدةً بالمُباشرةِ، واثْنتَيْن (١٤) من المُعَلَّقِ. وهو قياسُ قولِ الشّافعىِّ، وقولُ بعض أصحابِه. وقال ابنُ عقيلٍ: تَطْلُقُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 422 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.