Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 424

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)
  4. فصل

دَوْرٍ ولا غيرِه. وإن قُلْنا بوُقوعِ الثَّلاثِ، فوَجْهُه أنَّه وصفَ الطَّلاقَ المُعَلَّقَ بما يَسْتحيلُ وَصْفُه به، فلَغَتِ (٢٣) الصِّفةُ، ووَقع الطَّلاقُ، كما لو قال: أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تَنْقُصُ عَدَدَ طلاقِكِ (٢٤)، أو (٢٥) لا تَلْزَمُكِ. أو قال للآيِسَةِ: أنتِ طالقٌ للسُّنَّةِ. أو قال: للبدعةِ. وبيانُ اسْتحالتِه، أَنَّ تعْليقَه بالشَّرطِ يَقْتضِى وُقوعَه بعدَه؛ لأنَّ الشَّرطَ يَتَقَدَّمُ مَشْروطَه، ولذلك لو أطْلقَ لَوقعَ بعدَه، وتَعْقيبُه بالفاءِ فى قوله: فأنت طالقٌ. يقَتْضِى كونَه عَقِيبَه، وكونُ الطَّلاقِ المُعلَّقِ بعدَه قبلَه مُحالٌ، لا (٢٦) يَصِحُّ الوَصْفُ به، فلَغَتِ الصِّفَةُ، ووقعَ الطَّلاقُ، كما لو قال: إذا طلَّقْتُك فأنتِ طالقٌ ثلاثًا لا تَلْزمُكِ. ثم يَبْطُل ما ذكَرُوه بقولِه: إذا انْفَسخَ نكاحُكِ فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثًا. ثم وُجِدَ ما يَفْسَخُ نِكاحَها؛ من رَضاعٍ، أو رِدَّةٍ، أو وَطْءِ أمِّها أو ابْنتِها بشُبْهةٍ، فإنَّه يَرِدُ عليه ما ذكَرُوه، ولا خلافَ فى انْفِساخِ النِّكاحِ. قال القاضى: ما ذكَرُوه ذَرِيعةٌ إلى أن لا يَقَعَ عليها الطَّلاقُ جُمْلةً (٢٧). وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا قُبَيْلَ وُقوعِ طلاقِى بك واحدةً. أو قال: أنتِ طالقٌ اليومَ ثلاثًا إن طلّقتُكِ غدًا واحدةً. فالكلامُ عليها من وَجهٍ آخرَ، وهو وَارِدٌ على المسْألتينِ جميعًا، وذلك أَنَّ الطَّلْقةَ المُوقَعَةَ يَقْتضِى وُقوعُها وقوعَ ما لا يُتَصَوّرُ وُقوعُها معه، فيَجِبُ أن يُقْضَى بوُقوعِ [الطَّلْقةِ المُوقَعَةِ] (٢٨) دونَ ما تَعلَّقَ بها؛ لأنَّ ما تَعلَّقَ بها تابعٌ، ولا يَجوزُ إبْطالُ المتْبُوعِ لامْتناعِ حُصُولِ الِتَبَعِ، فيَبطُلُ التابعُ وحدَه، كما لو قال فى مرضِه: إذا أعْتَقْتُ سالمًا فغانم حُرٌّ. ولم يَخْرُجْ مِن ثُلُثِه إلا أحدُهما، فإنَّ سالمًا يَعْتِقُ وحدَه، ولا يُقْرَعُ بينهما؛ لأنَّ ذلك ربَّما أدَّى إلى عِتْقِ المشْروطِ دونَ الشَّرْطِ، وذلك غيرُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 424 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.