Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 427

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة)
  4. فصل

بها بائِنٌ، فلم تكُنْ إعادةُ هذا القولِ حَلِفًا بطَلاقِها. وهى غيرُ زوجةٍ (٣٩)، فلم يُوجَدِ الشَّرْطُ، فإن شَرطَ طلاقِهما الحَلِفُ بطلاقِهما جميعًا، فإن جَدَّدَ نِكاحَ (٤٠) البائنِ، ثم قال لها: إن تكَلَّمتِ فأنتِ طالقٌ. فقد قيلَ: يَطْلُقانِ حينئذٍ؛ لأنَّه صار بهذا حالِفًا (٤١) بطلاقِها، وقد حَلَفَ بطلاق المدخولِ بها بإعادةِ قولِه فى المَرّةِ الثَّالثةِ، فَطَلُقَتَا حنيئذٍ. ويَقْوَى عندى أنَّه لا يَقعُ الطَّلاقُ بهذه التى جَدَّدَ نكاحَها؛ لأنها حينَ إعادتِه المَرَّةَ (٤٢) الثالثةَ بائنٌ، فلم تَنْعَقِدِ الصِّفَةُ بالإِضافةِ إليها، كما لو قال لأجْنبِيَّةٍ: إن حَلَفتُ بطلاقِك فأنتِ طالقٌ. ثم تَزوَّجَها، وحَلَفَ بطلاقِها. ولكن تطْلُقُ المدخولُ بها حينئذٍ؛ لأنَّه قد حَلفَ بطلاقِها فى المَرَّةِ الثَّالثةِ، وحَلَفَ بطلاقِ هذه حينئذٍ، فكَمَّلَ شرطَ طلاقِها. فطَلُقَتْ وحدَها.

فصل: فإن كانت (٤٣) له امرأتانِ، حَفْصَةُ وعَمْرَةُ، فقال: إن حَلَفْتُ بطلاقِكما فعَمْرَةُ طالق. ثم أعادَه، لم تَطْلُقْ واحدة منهما؛ لأنَّ هذا حَلِفٌ بطلاقِ عَمْرةَ وحدَها، فلم يُوجَدِ الحَلِفُ بطلاقِهما. وإن قال بعدَ ذلك: إن حَلَفْتُ بطلاقِكما [فحَفْصَةُ طالقٌ. طَلُقَتْ عَمرةُ؛ لأنَّه حَلَفَ بِطلاقِهما بعدَ تعْليقه طلاقَها على الحَلِفِ بطلاقِهما] (٤٤)، ولم تَطْلُقْ حَفْصةُ لأنَّه ما حَلَفَ بطلاقِهما (٤٥) بعدَ تعْليقه طلاقَها عليه. فإن قال بعدَ هذا: إن حَلَفْتُ بطلاقِكما، فعَمرةُ طالق. لم تَطْلُقْ واحدةٌ منهما؛ لأنَّه لم يَحْلِفْ بطلاقِهما، إنما حَلَفَ بطلاقِ عَمْرَةَ وحدَها. فإن قال بعدَ هذا: إن حَلَفْتُ بطلاقِكما، فحفصةُ طالق. طَلُقَتْ حَفْصةُ. وعلى هذا القياسُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 427 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.