Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 448

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصل

طالقٌ. طَلُقَتْ؛ لأنَّ الواوَ ليست للجزاءِ، وقد تَكونُ للابتداءِ. فإن قال: أردتُ بها الجزاءَ. أو قال: أردتُ أن أجْعلَ دُخولَها فى حالِ كَوْنِها طالِقًا شَرْطًا لِشَىءٍ، ثم أمْسَكْتُ. دِينَ. وهل يُقبَلُ فى الحُكمِ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ. وإن جَعلَ لهذا جَزاءً، فقال: إن دخَلْتِ الدَّارَ وأنتِ طالقٌ فعبْدِى حُرٌّ. صَحَّ، ولم يَعْتِقِ العبدُ حتى تَدخُلَ الدَّارَ. وهى طالقٌ؛ لأنَّ الواوَ ههُنا للحالِ، كقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٣٥). وقولِه: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (٣٦). ولو قال: أنتِ طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ طالِقًا. فدَخَلَتْ وهى طالِقٌ، طَلُقَتْ أُخْرَى، وإِنْ دَخَلَتْها غيرَ طالِقٍ، لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ هذا حالٌ، فجَرى مَجْرَى قولِه: أنت طالقٌ إن دخلتِ الدَّارَ راكبةً. وإن قال: أنتِ طالقٌ لو قُمتِ. كان ذلك شَرْطًا بمنزلَةِ قولِه: إن قُمْتِ. وهذا يُحْكَى عن أبى يوسفَ، ولأنَّها لو لم تَكُنْ للشَّرطِ كانت لَغْوًا، والأصلُ اعتبارُ كَلامِ المُكَلَّفِ. وقِيلَ: يَقَعُ الطَّلاقُ فى الحالِ. وهذا قولُ بعضِ أصحابِ الشَّافعىِّ؛ لأنَّها بعدَ الإِثباتِ تُسْتعمَلُ لغيرِ المَنْعِ، كقولِه تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٣٧)، ﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ (٣٨). وإن قال: أرَدْتُ أن أجْعلَ لها جوابًا. دِينَ. وهل يُقْبَلُ فى الحُكمِ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ.

فصل: فإن قال: إن أَكَلْتِ ولَبِسْتِ فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ إلَّا بوُجودِهما جميعًا، سَواءٌ تَقَدَّمَ الأكلُ أو تَأخَّرَ؛ لأنَّ الواوَ للعطفِ ولا تَقْتضِى ترتيبًا. وإن قال: إن أكلتِ أو لَبِسْتِ فأنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ بوُجودِ أحدِهما؛ لأنَّ أو لأحَدِ الشَّيئينِ. وكذلك إن قال: إن أكَلْتِ، أو إن لَبسْتِ، أو لا أكَلْتِ ولا لَبِسْتِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ لا أكَلْتِ ولَبِسْتِ. لم تَطْلُق إلَّا بفِعْلِهما، إلَّا على الرِّوايةِ التى تقول: يَحْنَثُ (٣٩) بفعلِ بعضِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 448 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.