Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 451

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصل

جميعًا، وإذا اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لا يَقعُ طلاقُه (٥٠)؛ لإِخْلالِه بالتَّرتيبِ. فى الشَّرْطَيْنِ المُرتَّبَيْنِ فى مثلِ قولِه: إن أكلْتِ ثم لَبِسْتِ. فلإِخْلالِه بالشَّرْطِ كلِّه أوْلَى، ثم يَلْزَمُ على هذا ما لو قال: إن أعْطْيتِنى درهمينِ فأنَتِ طالقٌ، وإذا مضَى شهرانِ فأنتِ طالقٌ. فإنَّه لا خلافَ [فى أنَّها] (٥١) لا تَطلُقُ قبلَ وُجودِهما جميعًا، وكان قولُه يَقْتَضِى [أن يَقَعَ] (٥٢) الطَّلاقُ بإعطائِه بعضَ (٥٣) درهمٍ، ومُضِىِّ بعضِ يومٍ، وأصولُ الشَّرعِ تَشْهدُ بأنَّ الحُكمَ المُعلَّقَ بشَرْطينِ لا يَثْبُتُ إلَّا بهما، وقد نَصَّ أحمدُ على أنَّه إذا قال: إذا (٥٤) حِضْتِ حَيْضةً فأنتِ طالقٌ. وإذا قال: إذا صُمْتِ يومًا فأنتِ طالقٌ. أنَّها لا تَطْلُقُ حتى تَحِيضَ حَيْضةً كاملةً، وإذا غابتِ الشَّمسُ مِن اليومِ الذى تَصومُ فيه طَلُقَتْ، وأمَّا اليَمِينُ، فإنَّه متى كان فى لفظِه أو نِيَّتِه ما يَقتَضِى (٥٥) جميعَ المحْلوفِ عليه، لم يَحْنَثْ إلَّا بفِعْلِ جميعِه، وفى مَسْألتِنا ما يَقْتَضِى تَعْليقَ الطَّلاقِ بالشَّرْطينِ معًا، لتَصْريحِه بهما، وجَعْلِهما شَرْطًا للطَّلاقِ، والحُكمُ لا يَثْبُتُ بدونِ شَرْطِه، على أَنَّ اليَمِينَ مُقْتَضاها المنعُ ممَّا حَلَفَ عليه، فيقْتضِى المنعَ مِن فِعْلِ جميعِه، لنَهْىِ (٥٦) الشَّارعِ عن شىءٍ يَقْتضِى المنعَ مِن كلِّ جزءٍ منه، كما يَقْتضِى المنعَ من جُمْلتِه، وما عُلِّقَ على شَرْطٍ جُعِلَ جَزاءً وحُكمًا له، والجزاءُ لا يُوجَدُ بدونِ شَرْطِه، والحُكْمُ لا يَتَحَقَّقُ قبلَ تمامِ شَرْطِه، لُغَةً وعُرفًا وشرعًا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 451 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.