Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 474

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصول فى تعليق الطلاق
  5. فصل

من الأيْمانِ، ولِمَا ذكرْناه فى الفصلِ الأوَّلِ. والثَّانيةُ، لا تَطْلُقُ. وهو قولُ أبى عُبَيدٍ؛ لأنَّه إذا علَّقَ الطَّلاقَ بشَرْطٍ صار يَمِينًا وحَلِفًا، فصَحَّ الاسْتثناءُ فيه، لعُمومِ قولِه ﵇: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ". وفارَقَ ما إذا لم يُعَلِّقْه، فإنَّه ليس بيَمِينٍ، فلا يَدخُلُ فى العمومِ.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّهُ. طَلُقَتْ، ووافَقَ أصحابُ الشَّافعىِّ على هذا فى الصَّحِيحِ من المذهبِ؛ لأنَّه أوْقعَ الطَّلاقَ. وعَلَّقَ رَفْعَه بمشيئةٍ لم تُعْلَمْ. وإن قال: أنتِ طالقٌ إن لم يَشَأِ اللَّهُ. أو: ما (١٠٩) لم يَشَأِ اللَّهُ. وقَعَ أيضًا فى الحالِ؛ لأنَّ وُقوعَ طلاقِها إذا لم يَشَأِ اللَّهُ مُحالٌ، فَلَغَتْ هذه الصِّفةُ، ووقَعَ الطَّلاقُ. ويَحْتمِلُ أن لا يَقَعَ، بناءً على تَعْليقِ الطَّلاقِ على المُحَالِ، مثل قولِه: أنتِ طالقٌ إن جَمَعْتِ بين الضِّدَّينِ. أو: شَرِبْتِ الماءَ الذى فى الكُوزِ. ولا ماءَ فيه. وإن قال: أنتِ طالقٌ لَتَدْخُلِنَّ الدَّارَ إن شاءَ اللَّهُ. لم تَطْلُقْ، دخلَتْ أو لم تَدْخُلْ؛ لأنَّها إن دخلَتْ، [فقد فعَلتِ المحْلوفَ عليه، وإن لم تدخُلْ] (١١٠)، عَلِمْنا أَنَّ اللَّه لم يَشَأْه؛ لأنَّه لو شَاءَه لوُجِدَ، فإنَّ ما شاءَ اللَّهُ كانَ. وكذلك إنْ قال: أنتِ طالقٌ لا تَدْخُلِى الدَّارَ إنْ شاءَ اللَّهُ. لما ذكَرْنا. وإن أرادَ بالاسْتثناءِ والشَّرْطِ رَدَّهُ إلى الطَّلاقِ دُونَ الدُّخولِ، خُرِّجَ فيه من الخلافِ ما ذكَرْنا فى المُنْجَزِ. وإن لم تُعْلَمْ نِيَّتُه، فالظَّاهرُ رُجوعُه إلى الدُّخولِ، ويَحْتمِلُ أن يَرجِعَ إلى الطَّلاقِ.

فصل: فإن علَّقَ الطَّلاقَ على مُسْتحيلٍ (١١١)، فقال: أنتِ طالقٌ إن قَتَلْتِ المَيِّتَ. أو شَرِبْتِ الماءَ الذى فى الكُوزِ. ولا ماءَ فيه. أو: جَمَعْتِ بينَ الضِّدَّينِ. أو: كانَ الواحدُ أكثرَ مِنِ اثنينِ. أو على ما يَستحيلُ عادةً، كقولِه: إن طِرْتِ. أو: صَعَدْتِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 474 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.