Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 482

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصول فى تعليق الطلاق
  5. فصل

الحِنْثَ (١٤٧) أخْذًا بعُمُومِ اللَّفْظِ، وإعْرَاضًا عن السَّببِ، كما فى التى قبلَها.

فصل: وإذا قال لامرأتِه: إنْ وَطِئْتُك فأنتِ طَالِقٌ. انْصَرفَتْ يَمِينُه إلى جِماعِها. وقال محمدُ بن الحسنِ: يَمِينُه على الوَطْءِ بالقَدَمِ؛ لأنَّه الحقِيقَةُ. وحُكِىَ عنه (١٤٨) أنَّه لو قال: أرَدْتُ به الجِماعَ. لم يُقبَلْ فى الحُكْمِ. ولَنا، أَنَّ الوَطْءَ إذا أُضِيفَ إلى المَرْأةِ، كان فى العُرْفِ عبارةً عن الجماعِ؛ [ولهذا يُفْهَمُ منه الجماعُ] (١٤٩) فى لفظِ الشَّارعِ، فى مثلِ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ: "لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ (١٥٠) حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ" (١٥١). فيَجِبُ حَمْلُه عندَ الإِطْلاقِ عليه، كسائرِ الأسماءِ العُرْفِيَّةِ، من الظَّعِينَةِ، والرَّاوِيَةِ، وأشْباهِهما. ولا يَحْنَثُ حتى تَغِيبَ الحَشَفَةُ فى الفَرْجِ. وإن حَلَفَ لَيُجامِعُها، أو لا يُجامِعُهما، انْصَرف إلى الوَطْءِ فى الفَرْجِ، ولم (١٥٢) يَحْنَثْ بالجِماعِ دُونَ الفَرْجِ، وإِنْ أنزلَ؛ لأنَّ مَبْنَى الأَيْمَانِ على العُرْفِ، والعُرفُ (١٥٣) ما قُلْناه. وإن حَلَفَ لافْتَضَضْتُكِ، فَافْتَضَّهَا بِأُصْبُعٍ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ المعهودَ مِن إطْلاقِ هذه اللَّفظةِ وَطْءُ البِكْرِ. وإن حلَفَ على امرأةٍ لا يَمْلِكُها، أَنْ لا يَنْكِحَها، فيَمِينُه على العَقْدِ؛ لأنَّ إطْلاقَ النِّكاحِ يَنْصرِفُ إليه. وإِنْ كان مالكًا لها بنِكاحٍ أو مِلْكِ يَمِينٍ، فهو على وَطْئِها؛ لأنَّ قَرِينةَ الحالِ صارفةٌ عن العَقْدِ عليها؛ لكَوْنِها مَعْقودًا عليها.

فصل: وإِنْ قال: إنْ أمرتُكِ فخالَفْتِينىِ (١٥٤)، فأنتِ طالقٌ. ثم نَهاها، فخالفَتْه، فقال أبو بكرٍ: لا يَحْنَثُ. وهو (١٥٥) قولُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّها خالَفتْ نَهْيَه لا أمْرَه. وقال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 482 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.