Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)
  4. فصول فى تعليق الطلاق
  5. فصل

حَنِثَ، وإِنْ كان نَوَى إذا رآها، لم يَحْنَثْ حتى يَرَاها تَدخُلُ. وهو كما قال؛ فإنَّ مَبْنَى اليَمِينِ على النِّيَّاتِ، سِيَّما والرُّؤْيَةُ تُطْلَقُ على العِلمِ، كقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ (١٦٦). ونحوِه. ومتى لم تَكُنْ له نِيَّةٌ ولا [هناكَ سَبَبٌ] (١٦٧) يَدُلُّ على إرادتِه مَنْعَ (١٦٨) الدُّخولِ بِمُجَرَّدِه، لم يَحْنَثْ حتى يَراها تَدخُلُ الدّارَ؛ لأنَّه الذى تناولَه لَفْظُه (١٦٩). ونَقَلَ عنه المَرُّوذِىُّ، فى رجُلٍ أقْرَضَ رجلًا دَرَاهِمَ، فحلَفَ أن لا يَقْبَلَها، وكان الرَّجُلُ مَيّتًا: تُعْطَى الوَرَثَةَ. يعنى إذا ماتَ الحالِفُ يُوَفَّى الورثةُ، ولا يَبْرأُ بِيَمِينِه (١٧٠)؛ لأنَّها ليستْ إبْراءً، فلا يَسْقُطُ الحقُّ بها.

فصل: ولو قال: امْرأتِى طالقٌ، إن كُنتُ أمْلِكُ إلَّا مائةً. وكان يَملِكُ أكثرَ مِن مائةٍ، أو أقلَّ، حَنِثَ. فإنْ نَوَى أنِّى لا أمْلِكُ أكثرَ من مائةٍ، لم يَحْنَثْ بِمِلْكِ ما دُونَها. وإن قال: إن كُنتُ أملكُ أكثرَ من مائةٍ، فامرأتى طالقٌ. وكان يَمْلِكُ أقلَّ من المائةِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّه صادقٌ.

فصل: فإن قال لامرأتِه: يا طالقُ، أنتِ طالقُ إن دخَلْتِ الدّارَ. [طَلُقَتْ واحدةً] (١٧١) بقولِه: يا طالقُ. وبَقِيَتْ أُخْرَى مُعَلَّقةً بدُخولِ الدَّارِ. ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا يا طالقُ، إن دخلْتِ الدَّارَ. فإن كانت له نِيَّةٌ، رُجِعَ إليها، وإلَّا وقَعَتْ واحدةٌ بالنداءِ، وبَقِيَتِ الثّلاثُ مُعلَّقةً على دُخولِ الدَّارِ. وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ يا زانيةُ، إن دخلْتِ الدَّارَ. وعادَ الشرطُ إلى الطَّلاقِ، دُونَ القَذْفِ. وقال محمدُ بنُ الحَسنِ: يَرْجِعُ الشَّرْطُ إليهما فى المسْألتينِ، فلا يَقَعُ بها فى الحالِ شىءٌ. والأَوْلَى أن يَرْجعَ الشَّرطُ إلى الخبرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 485 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.