Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 488

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به ميتا، أو مكرها، لم تطلق)
  4. فصل

فيها (٧) بالنِّسْيانِ والجهلِ، ويَنْبغِى أن تُعْتَبَرَ على هذا القولِ نِيَّةُ الحالفِ، وقَرَائنُ أحْوالِه، الدَّالَّةُ على قَصْدِه، فإن كان قَصْدُه بيَمِينِه مَنْعَ القادمِ من القُدُومِ، كان يَمِينًا، وإن كان قَصْدُه جَعْلَه صِفَةً فى طَلاقِها مُطْلَقَةً، لم يَكُنْ يمِينًا، ويَسْتوِى فيه عِلمُ القادم وجَهْلُه، ونِسْيانُه، وجُنُونُه وإِفاقَتُه، مثل أن يَقْصِدَ طلاقَها إذا حَصَلَ معها مَحْرَمُها، ولا يُطَلِّقُها وحْدَها، وتُعْتَبَرُ قَرائنُ الأحْوالِ؛ فمتى علَّقَ اليَمِينَ على قُدومِ غائبٍ بعيدٍ، يَعلمُ (٨) أنَّه لا يَعْلمُ اليَمِينَ ولا يَمتنِعُ بها، أو على فعلِ صغيرٍ، أو مَجْنونٍ، أو مَن (٩) لا يَمْتنِعُ بها، لم تَكُنْ يمينًا. وإن علّقَ ذلك على فِعْلِ حاضر يَعْلمُ بيَمِينِه، ويَمْتنِعُ لأجلِها مِن (١٠) فِعْلِ ما علَّقَ الطَّلاقَ عليه، كان يَمِينًا. ومتى أشْكَلَتِ الحالُ، فينْبغِى أن يَقَعَ الطّلاقُ؛ لأنَّ لَفْظَه يَقْتَضِى وُقوعَ الطَّلاقِ عندَ وُجودِ هذه الصِّفَةِ على العُمومِ، وإنَّما يَنْصَرِفُ عن ذلك بدليلٍ، فمتى شَكَكْنا فى الدَّليلِ المُخَصِّصِ، وجبَ العملُ بِمُقْتَضَى العُمومِ.

فصل: فإن قال: إن تركْتِ هذا الصَّبِىَّ يَخرُجُ، فأنتِ طالقٌ. فانْفلَتَ الصَّبِىُّ بغيرِ اخْتيارِها، فخرجَ، فإن كان نَوَى أن لا يَخْرُجَ فقد حَنِثَ، وإن نَوَى أن لا تَدَعَه، لم يَحنثْ. نَصَّ أحمدُ على معنى هذا؛ وذلك لأنَّ اليَمِينَ إذا وقَعتْ على فِعْلِها، فقد فَعَلَ الخروجَ على (١١) غيرِ اخْتيارٍ منها، فكانت كالمُكرَه (١٢) إذ (١٣) لم يُمْكِنْها حِفْظُه ومَنْعُه. وإن نَوَى فِعْلَه، فقد وُجِدَ، وحَنِثَ. وإن لم تُعْلَمْ نِيَّتُه، انْصَرفَتْ يمينُه إلى فِعْلِها؛ لأنَّه الذى تَناوَلَه لفظه، فلا يَحْنَثُ إلا (١٤) إذا خرجَ بتَفْرِيطِها فى حِفْظِه أو باخْتيارِها (١٥)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 488 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.