Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 496

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمه الثلاث؛ لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا)
  4. فصل

غيرُ مُفْتَرِقٍ. فإن قِيلَ: إنما وقفَ (٢٧) أوَّلُ الكلامِ على آخرِه، مع الشَّرْطِ والاسْتِثْناءِ؛ لأنَّه (٢٨) مُغيَّرٌ له، والعَطْفُ لا يُغيِّرُ، فلا يَقِفُ عليه، ونَتَبيَّنُ أنَّه وقع أوَّلَ ما لَفَظَ به، ولذلك لو قال لها (٢٩): أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالقٌ. لم يقَعْ إلَّا واحدةٌ. قُلْنا: ما لم يَتمَّ الكلامُ، فهو عُرضَةٌ للتّغييرِ، إمّا بما يَخُصُّه بزمنٍ، أو يُقَيِّدُه بقَيْدٍ كالشَّرْطِ، وإمَّا بما (٣٠) يَمْنَعُ بعضَه كالاسْتِثْناءِ، وإمَّا بما يُبَيِّنُ عددَ الواقعِ، كالصِّفةِ بالعَدَدِ، وأشْباهِ هذا، فيجبُ أن يكونَ واقعًا، ولولا ذلك لَما وقعَ بغيرِ المدْخولِ بها ثلاثٌ بحالٍ؛ لأنَّه لو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. فوقَعتْ بها طَلقةٌ قبلَ قولِه ثلاثًا، لم يُمْكِنْ أن يقعَ بها شىءٌ آخَرُ. وأمَّا (٣١) إذا قال: أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ. فهاتانِ جُمْلتانِ لا تَتعلَّقُ إحْداهما بالأُخْرَى، ولو تَعَقَّبَ إحْداهما شرطٌ أو اسْتِثْناءٌ أو صِفَةٌ، لم يَتَناوَلِ الأُخْرَى، ولا وَجْهَ لوُقوفِ إحْداهما على الأُخْرَى، والمعطوفُ مع المعطوفِ عليه شىءٌ واحدٌ، لو تَعَقَّبَه شرطٌ لعادَ إلى الجميعِ، ولأنَّ المعْطوفَ لا يَستْقِلُّ بنفسِه، ولا يُفيدُ بِمُفْردِه، بخلافِ قولِه: أنتِ طالقٌ. فإنَّها جملةٌ مُفِيدةٌ، لا (٣٢) تَعَلُّقَ لها بالأُخْرَى، فلا يَصحُّ قياسُها عليها.

فصل: فإن قال: أنتِ طالقٌ طَلْقتين ونِصْفًا. فهى عندَنا كالتى قبلَها، يقَعُ الثلاثُ. وقال مُخالِفُونا: يقَعُ طَلْقتانِ. وإن قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. وكرّرَ ذلك ثلاثًا، فدخلَتْ، طَلُقَتْ (٣٣)، فى قولِ الجميعِ؛ لأنَّ الصِّفةَ وُجِدَتْ، فاقْتضَى وُقوعَ الثّلاثِ (٣٤) دَفْعَةً واحدةً. وإن (٣٥) قال: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ وطالقٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 496 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.