Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 507

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وهو ينوى ثلاثا، فهى واحدة)
  4. فصل

فلانٍ، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّ الخطَّ يُشَبَّهُ (٤٨) به ويُزَوَّرُ، ولهذا لم يَقْبَلْه الحاكمُ، ولو اكتُفِىَ بمعرفةِ الخطِّ، لاكتُفِىَ بمعرفتِها له مِن غيرِ شهادةٍ. وذكرَ القاضى أنَّه لا يَصِحُّ شهادةُ الشاهدَيْنِ، حتى يُشاهِداه يكْتُبُه، ثم لا يَغِيبُ عنهما حتى يُؤدِّيا الشَّهادةَ. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ. والصّحيحُ، أَنَّ هذا ليس بشَرْطٍ، فإنَّ كتابَ القاضى لا يُشتَرَطُ فيه ذلك، فهذا أوْلَى. وتد يكونُ صاحبُ الكتابِ لا يَعرفُ الكتابةَ، وإنَّما يَسْتَنِيبُ فيها، وقد يَسْتنيبُ فيها (٤٩) من يَعْرِفُها، بل متى أتاهما (٥٠) بكتابٍ، وقرأَه عليهما، وقال: هذا كتابى. كان لهما أَنْ يَشْهَدا به.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 507 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.