Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 544

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب
  3. ١٢٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. طلقت بثلاث)
  4. فصل

بعضُ أهْلِ العِلْمِ أَنَّ هذا يَنْبَنِى على الإِجازَةِ، هل هى تَنْفِيذٌ. أو عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ؟ فإن قُلْنَا: هى عَطِيَّة مُبْتَدَأةٌ. فقد انْفَسَخَ النِّكاحُ قَبْلَها فلم يَقَعِ الطَّلَاقُ. وإِنْ قُلْنا: هى تَنْفِيذٌ لمِا فَعَلَ السَّيِّدُ. وَقَعَ الطَّلاقُ. وَهَكَذَا إنْ أجازَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ عِتْقَ أَبِيهِ، فإنْ كان على الْأَبِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَركَتَهُ، لم تَعْتِقْ. والصَّحِيحُ أَنَّ ذلك لا يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَةِ إلى الْوَرَثَةِ، فهو كما لو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فى فَسْخِ النِّكاحِ، وإن كان الدَّيْنُ لا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ، وكانتْ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ بعدَ أداءِ الدَّيْنِ، عَتَقَتْ وطَلُقَتْ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُج مِن الثُّلُثِ (٢٤) لَمْ تَعْتِقْ كُلُّهَا فيكونُ حُكْمُها فى فَسْخِ النِّكَاحِ ومَنْعِ الطَّلاقِ، كما لو اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ التَّرِكَةَ، وإِنْ أسْقَطَ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ بعدَ الْمَوْتِ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّ النِّكاحَ انْفَسَخَ قَبْلَ إِسْقَاطِهِ.

فصل: فى مَسائِلَ تَنْبَنِى عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ وتَأْوِيلِهِ؛ إذا قال: إنْ لم تُخْبِرِينِى بِعَدَدِ حَبِّ هذه الرُّمَّانَةِ، فأنْتِ طالِقٌ. [أو أَكَلَ تَمْرًا فقال: إِنْ لم تُخْبِرِينِى بِعَدَدِ ما أكَلْتُ، فأنْتِ طالِقٌ] (٢٥). وَلَمْ تَعْلَمْ ذلك، فإِنَّها تَعُدُّ له عَدَدًا يَعْلَمُ أَنَّه قد أَتَى على عَدَدِ ذلك، مثلَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ (٢٦) عَددَ ذلك ما بَيْنَ مِائَةٍ إِلى ألفٍ، فَتَعُدُّ ذلك كلَّهُ، ولا يَحْنَثُ إِذَا كَانَتْ نِيَّتُه ذلك. وإِنْ نَوَى الإِخْبارَ بكَمِّيَّتِه مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ ولا زِيَادَةٍ، لم يَبْرَأْ إلَّا بذلك. وإِنْ أطْلَقَ، فقِياسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ إِلَّا بذلك أيضًا؛ لأنَّ ظَاهِرَ حَالِ الْحَالِف إرادَتُهُ، فتَنْصَرِفُ يَمينُهُ إليه، كالأَسْماءِ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِى تَنْصَرِفُ اليَمِينُ عليها (٢٧) إلى مُسَمَّاها عُرْفًا، دون مُسمَّاها حَقِيقَةً. ولو أكَلا (٢٨) تَمْرًا، فقال: إِنْ لَمْ تُمَيِّزِى نَوَى ما أكَلْتُ مِن نَوَى ما أكَلْتِ، فأنْتِ طالِقٌ. فأَفْرَدَتْ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَها، فَالْقَوْلُ فيها كالتى قَبْلَها. وإِنْ وَقَفَتْ فى ماءٍ جَارٍ، فَحَلَفَ عليها: إنْ خَرَجْتِ منه، أو أقَمْتِ (٢٩) فيه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 544 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.