Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 83

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣١٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل)
  3. فصل

سَبَّابَتِها (٨)، أو الوُسْطَى؛ لأنَّ نَفْعَ اليَدِ يَذْهَبُ بذَهابِ هؤلاء، ولا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ الخِنْصَرِ والبِنْصَرِ من يَدٍ واحدَةٍ؛ لأنَّ نَفْعَ اليَدِ منهما (٩) يَزُولُ أكثرُهَ بذلك. وإِنْ قُطِعَتْ كُلُّ واحِدَةٍ (١٠) منْ يَدٍ جازَ؛ لأنَّ نَفْعَ الكَفَّيْنِ باقٍ، وقَطْعُ أُنْمُلةِ الإِبْهامِ كقَطْع جَمِيعِها؛ فإنَّ نَفْعَها يَذْهَبُ بذلك؛ لكَوْنِها أُنْمُلَتَيْنِ، وإِنْ كان مِن غيرِ الإبهامِ لم يَمْنَعْ؛ لأنَّ مَنْفَعَتَها لا تَذْهَبُ؛ فإنَّها تَصِيرُ كالأصابعِ القِصارِ، حتى لو كانت أصابِعُه كلُّها غَيْرُ الإِبْهامِ قد قُطِعَتْ مِنْ كُلِّ واحِدَةٍ منها أُنْمُلَةٌ، لم يَمْنَعْ. وإِنْ قُطِعَ من الإصْبَعِ أُنْمُلَتانِ، فهو كقَطْعِها؛ لأنَّه يَذْهَبُ بِمَنْفَعَتِها. وهذا جميعُه مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وقال أبو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ مقطوعُ إحدَى اليَدَيْنِ أو إحدَى الرِّجْلَيْنِ، ولو قُطِعَتْ يَدُه ورِجْلُه جميعًا مِنْ خِلافٍ أجْزَأتْ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الجِنْسِ باقِيَةٌ، فَأَجْزَأَتْ فى الكفَّارَةِ، كالأَعْوَرِ، فأمَّا إنْ قُطِعَتا مِنْ وفاقٍ، أىْ من جانبٍ واحدٍ، لم يُجْزِئْ؛ لانَّ مَنْفَعَةَ الشىءِ تَذْهَبُ. ولَنا، أَنَّ هذا يُؤَثِّرُ فى العَمَلِ، ويَضُرُّ ضررًا بَيِّنًا، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَ إجْزاءَها، كما لو قُطِعَتا مِن وِفاقٍ. ويُخالِفُ العَوَرَ؛ فإنَّه لا يَضُرُّ ضَررًا بَيِّنًا. والاعْتبارُ بالضَّرَرِ أوْلَى مِن الاعْتِبارِ بِمَنْفَعةِ الجِنْس؛ فإنَّه لو ذَهَبَ شَمُّه، أو قُطِعَتْ أُذُناه معًا، أجْزَأ مَعَ ذَهابِ مَنْفَعَةِ الجِنْسِ، ولا يُجْزِئُ الأعْرَجُ إذا كان عَرَجًا كثيرًا فاحشًا؛ لأنَّه يَضُرُّ بالعملِ، فهو كقَطْعِ الرِّجْلِ. وإِنْ كان عَرَجًا يَسِيرًا (١١)، لم (١٢) يَمْنَعِ الإِجْزَاءَ (١٣)؛ لأنَّه قَلِيلُ الضَّرَرِ.

فصل: ويُجْزِئُ الأَعْوَرُ فى قَوْلِهِم جميعًا. وقال أبو بكرٍ: فيه قولٌ آخَرُ، لا يُجْزِئُ؛ لأنَّه نَقْصٌ يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ والإِجْزاءَ فى الهَدْىِ، فأشْبَهَ العَمَى. والصَّحِيحُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 83 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.