Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 176

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
  3. فى هذه المسألة مسألتان
  4. المسألة الثانية

ولو (١٣) اسْتُحِبَّ ذلك لفَعَلَه النبِىُّ ﷺ، ولو فَعَلَه لنقِلَ، ولم يَسُغْ (١٤) تَركُه (١٥) وإهماله. وأمَّا قولُهم: إنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَاعَنَ بينهما عند المِنْبَرِ. فليس هذا فى شىءٍ من الأحاديثِ المشهورةِ. وإن ثَبَتَ هذا، فيَحْتَمِلُ أنَّه (١٦) كان بحُكْمِ الاتِّفاقِ؛ لأنَّ مَجْلِسَه كان عندَه، فلَاعَنَ بينهما فى مَجْلِسِه. وإن كان اللِّعانُ بين كافِرَيْنِ، فالحكمُ فيه كالحُكمِ فى اللِّعانِ بينَ المسلمَيْنِ. ويَحْتَمِلُ أنَّ يُغَلَّظَ بالمكانِ (١٧)؛ لقولِه فى الأيْمانِ: وإن كان لهم مواضعُ يُعَظِّمُونَها، ويَتَّقُون (١٨) أن يَحْلِفُوا فيها كاذِبين، حُلِّفُوا فيها. فعلى هذا، يُلاعَنُ بينهما فى مواضِعِهم التى (١٩) يُعَظِّمُونها؛ النَّصْرَانِىُّ فى الكَنِيسةِ، واليهودىُّ فى البِيعةِ، والْمَجُوسىُّ فى بيتِ النَّارِ. وإن لم يكُنْ لهم مواضعُ يُعَظِّمُونَها، حَلَّفَهُم الحاكمُ فى مَجْلِسِه؛ لتَعَذُّرِ التَّغْليظِ بالمكانِ. وإن كانت المُسْلِمةُ حائِضًا، وقُلْنا: إن اللِّعانَ بينهما يكون فى المَسْجِدِ. وَقَفَتْ على بابِه؛ ولم تَدْخُلْه؛ لأنَّ ذلك أقْرَبُ المواضعِ إليه.

المسألة الثانية: فى ألفاظِ اللِّعانِ وصِفَتِه، أمَّا ألْفاظُه فهى خمسةٌ فى حَقِّ (٢٠) كلِّ واحدٍ منهما. وصِفَتُه أنَّ الإِمامَ يَبْدأُ بالزَّوْجِ، فيُقِيمُه، ويقولُ له: قُلْ أَرْبَعَ مَرّاتٍ: أشْهَدُ باللَّه أنِّى لَمِنَ الصادِقينَ فيما رَميْتُ به زَوْجَتِى هذه من الزِّنَى. ويُشِيرُ إليها إن كانت حاضرةً، ولا يَحْتاجُ مع الحُضُورِ والإِشارةِ إلى [نِسْبَةٍ وتَسْمِيَةٍ] (٢١)، كما لا يَحْتاجُ إلى ذلك

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 176 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.