Kitab: Al-Mughni
- كتاب اللعان
- ١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
- فى هذه المسألة مسألتان
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: