Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م
  3. فى هذه المسألة مسألتان

Bab dan daftar isi:

المسألة الثانية

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل