Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
  3. الفصل الرابع

عليه لوَجْهينِ؛ لكونِها بِنْتَه، ورَبِيبَتَه التي دَخَلَ بأُمِّها.

الفصل الثالث: أنَّ عليه نِصْفَ مَهْرِ الصَّغيرةِ؛ لأنَّ نِكاحَها انْفَسَخَ قبلَ دُخُولِه بها من غير جِهَتِها، والفَسْخُ إذا جاء من أجْنَبِىٍّ كان كطَلاقِ الزَّوْجِ في وُجُوبِ الصَّداقِ عليه، ولا مَهْرَ للكبيرةِ إن لم يكُنْ دَخَلَ بها؛ لأنَّ فَسْخَ نِكاحِها بسَبَبٍ من جِهَتها، فسَقَطَ صَداقُها، كما لو ارْتَدَّتْ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. وإن كان دَخَلَ بالكبيرةِ، لم يَسْقُطْ مَهْرُها؛ لأنَّه اسْتَقَرَّ بدُخُولِه بها اسْتِقْرارًا لا يُسْقِطُه شيءٌ، ولذلك لا يَسْقُطُ برِدَّتِها ولا بغيرِها.

الفصل الرابع: أنَّه يَرْجِعُ على الكبيرةِ بما لَزِمَه من صَداقِ الصغيرةِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وحُكِىَ عن بعضِ أصْحابِه، أنَّه يَرْجِعُ بجميعِ صَداقِها؛ لأنَّها أتْلَفَتِ البُضْعَ، فوَجَبَ ضَمانُه. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: إِن كانت المُرْضعةُ أرادت الفَسادَ، رَجَعَ عليها بنِصْفِ الصَّداقِ، وإلَّا فلا يَرْجِعُ (٦) بشيءٍ. وقال مالكٌ: لا يَرْجِعُ بشيءٍ. وَلنا، على أنَّه يَرْجِعُ عليها بالنِّصْفِ (٧)، أنَّها قَرَّرَتْه عليه، وألْزَمَتْه إيَّاه، وأتْلَفَتْ عليه ما في مُقابَلَتِه، فوَجَبَ عليها (٨) الضَّمانُ، كما لو أتْلَفَتْ عليه المَبِيعَ. ولَنا، على أبي حنيفةَ، أنَّ ما ضُمِنَ في العَمْدِ ضُمِنَ في الخَطَإِ، كالمالِ، ولأنَّها أفْسَدَتْ نِكاحَه، وقَرَّرَتْ عليه نِصْفَ الصَّداقِ، [فلَزِمَها ضَمانُه] (٩)، كما لو قَصَدَتِ الإِفْسادَ. ولَنا، على أنَّ الزَّوْجَ إنَّما يَرْجِعُ بالنصفِ، أنَّ الزَّوْجَ لم يَغْرَمْ إِلَّا النِّصْفَ، فلم يَجِبْ له أكثرُ ممَّا غَرِمَ، ولأنَّه بالفَسْخِ رجَع (١٠) إِليه بَدَلُ النِّصْفِ الآخَرِ، فلم يَجِبْ له بَدَلُ ما أخَذَ بَدَلَه مَرَّةً أُخْرَى، ولأنَّ خُرُوجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزَّوجِ لا قِيمةَ له، وإنَّما ضَمِنَتِ المرضعةُ ههُنا لمَّا أَلْزَمَتِ الزَّوجَ ما كان مُعَرَّضًا للسُّقُوطِ بسَبَبٍ يُوجَدُ من الزَّوْجةِ، فلم يَرْجِعْ ههُنا بأكثرَ ممَّا ألْزَمَتْه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 329 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.