Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرضاع

Bab dan daftar isi:

١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا

Baca bab ini

  1. الأول
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث
  4. الفصل الرابع sub-bab ›