Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا

Bab dan daftar isi:

الفصل الرابع

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل