Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 336

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
  3. الفصل الرابع
  4. فصل

لأنَّ كَوْنَها جَدّةً يَنْبنِى (٤٥) على كَوْنِ ابْنَتِها أُمًّا، وما صارتْ واحدةٌ من بَناتِها أُمًّا، ويَحْتَملُ أن تَحْرُمَ؛ لأنَّه قد كَمَلَ لها من بَناتِها خَمْسُ رَضَعاتٍ. وكذلك الحُكْمُ لو أرْضَعَتْها بِنْتُها رَضْعةً، وبنتُ ابْنِها رَضْعةً، وبناتُ بناتِها ثلاثَ رَضَعاتٍ. ولو كمَلَ لها من زَوْجَتِه بلَبَنِه ومن أُمِّه وأُخْتِه وابْنَتِه وبنتِ (٤٦) ابْنِه خَمْسُ رَضَعاتٍ، فعلَى الوَجْهينِ؛ أصَحُّهما، لا يَثْبُتُ تَحْرِيمُها. وفى الآخرِ، يَثْبُتُ (٤٧). فعلى هذا الوَجْهِ، يَنْفَسِخُ نِكاحُها، ويَرْجِعُ عليهِنَّ بما غَرِمَ من صَداقِها، على قَدْرِ رَضاعِهِنَّ. فإن قيل: فلِمَ لا يَرْجِعُ عليهنَّ على عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ؛ لكَوْنِ الرَّضاعِ مُفْسِدًا، فيَسْتَوِى قليلُه وكثيرُه، كما لو طَرَحَ النّجاسةَ جماعةٌ في مائعٍ في حالةٍ واحدةٍ؟ قُلْنا: لأنَّ التَّحْريمَ يتَعَلَّقُ بعَدَدِ الرَّضَعاتِ، فكان الضَّمانُ متعَلِّقًا بالعَدَدِ، بخلافِ النّجاسةِ، فإنَّ التَّنْجِيسَ لا يتعَلَّقُ بقَدْرٍ، فيَسْتَوِى قليلُه وكثيرُه؛ لكَوْنِ (٤٨) القليلِ والكثيرِ سواءً في الإِفْسادِ، فنَظِيرُ ذلك أن يَشْرَبَ في (٤٩) الرَّضْعةِ من إحْداهما أكثرَ ممَّا يَشْرَبُ من الأُخْرَى.

فصل: إذا كانتْ له زوجةٌ أمَةٌ (٥٠)، فأرْضَعَتْ امْرَأتَه (٥١) الصَّغيرةَ، فحَرَّمَتْها عليه، وفَسَخَتْ نِكاحَها، كان ما لَزِمَه من صَداقِ الصَّغيرةِ له في رَقَبةِ الأمَةِ؛ لأنَّ ذلك من جِنَايَتِها. وإن أرْضَعَتْها أمُّ وَلَدِه، أفْسَدَتْ نِكاحَها، وحَرّمَتْها عليه؛ لأنَّها رَبِيبَةٌ دَخَلَ بأُمِّها، وتَحْرُمُ أُمُّ الوَلَدِ عليه أبدًا؛ لأنَّها من أُمَّهاتِ نِسائِه، ولا غَرَامةَ عليها؛ لأنَّها أفْسَدَتْ على سَيِّدِها، فإن كان قد كاتَبَها، رَجَعَ عليها؛ لأنَّ المُكاتَبَةَ يَلْزَمُها أَرْشُ جِنايَتِها. وإن أرْضَعَتْ أُمُّ ولَدِه امرأةَ ابْنِه بلَبَنِه، فَسَخَتْ نكاحَها وحَرَّمَتْها عليه؛ لأنَّها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 336 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.