Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 428

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)
  4. فصل

سَبَبُ زَوَالِ نِكاحِها، فأشْبَهَتِ (٣) البائِنَ في عِدَّتِها. ويُخَرَّجُ عندَنا مثلُ قَوْلِهما (٤)، لكَوْنِ النكاحِ قبلَ الدُّخولِ مُزِيلًا لحَقِّ الحضانةِ، مع عَدَمِ القَسْمِ والشُّغْلِ بالزَّوْجِ.

فصل: وكلُّ قَرابةٍ تُسْتَحَقُّ بها الحضانةُ، مَنَعَ منها مانِعٌ، كَرِقٍّ، أو كُفْرٍ، أو فِسْقٍ (٥)، أو جُنُونٍ، أو صِغَرٍ، إذا زال المانعُ، مثل أن عَتَقَ الرَّقِيقُ، وأسْلَمَ الكافرُ، وعَدَلَ الفاسقُ، وعَقَلَ المجنونُ، وبَلَغَ الصغيرُ، عاد حَقُّهُم من الحضانةِ؛ لأنَّ سَبَبهَا قائمٌ، وإنَّما امْتَنَعَتْ لمانعٍ، فإذا زال المانعُ، عاد الحقُّ بالسَّببِ السَّابقِ المُلازمِ، كالزَّوْجةِ إذا طَلُقَتْ.

١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وَإذَا تزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، فَلِزَوْجِهَا أنْ يَمْنَعَهَا مِنْ (١) رَضَاعِ ولَدِهَا، إلَّا أن يُضْطَرَّ إلَيْهَا، ويُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفَ)

وجملةُ ذلك أنَّ للزَّوجِ مَنْعَ امرأتِه من رَضاعِ ولَدِها من غيرِه، ومن رَضاعِ ولَدِ غيرِها، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليها؛ لأنَّ عَقْدَ النكاحِ يَقْتَضِى تَمَلُّكَ (٢) الزَّوجِ الاسْتِمْتاعَ في كلِّ الزَّمَانِ، من كلِّ الجهاتِ، سِوَى أوْقاتِ الصَّلَواتِ، والرَّضاعُ يُفَوِّتُ عليه الاسْتِمْتاعَ في بعضِ الأوْقاتِ، فكان له المَنْعُ كالخُرُوجِ من مَنْزِلِه. فإن اضْطُرَّ الولدُ إليها (٣)، بأنْ لا تُوجَدَ مُرْضِعةٌ سِوَاها، أو لا يَقْبَلُ الولدُ الارْتِضاعَ من غيرِها، وجَبَ التَّمْكِينُ من إرْضاعِه؛ لأنَّها حالُ ضَرُورةٍ، وحِفْظٌ لنَفْسِ ولَدِها، فقُدِّمَ على حَقِّ الزَّوجِ، كتَقْديمِ المُضْطَرِّ على المالِكِ إذا لم يكُنْ بالمالكِ مثلُ ضَرُورَتِه.

فصل: فإن أرادتْ إرْضاعَ ولَدِها منه، فكلامُ الْخِرَقِىِّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 428 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.