Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)

Bab dan daftar isi:

١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل