Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 510

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
  4. فصل

فصل: ومتى قُلْنَا: له أن يَسْتَوْفِىَ بمثلِ ما فَعَلَ بوَلِيِّه. فأحَبَّ أن يَقْتَصِرَ (١٥) على ضَرْبِ عُنُقِه، فله ذلك، وهو أفْضَلُ. وإن قَطعَ أطْرافَه التي قَطَعَها الجانِى، أو بعضَها، ثم عَفَا عن قَتْلِه، فكذلك؛ لأنَّه تارِكٌ بَعْضَ حَقِّه. وإن قَطَعَ بعضَ أطْرافِه، ثم عَفَا إلى الدِّيَةِ، لم يكُنْ له ذلك؛ لأنَّ جميعَ ما فَعَلَ بوَلِيِّه لا يَجِبُ به إلَّا دِيَةٌ واحِدَةٌ، فلا يجوزُ أن يَسْتَوْفِىَ بعضَه ويَسْتَحِقَّ كمالَ الدِّيَةِ، فإن فَعَلَ فله ما بَقِىَ من الدِّيَةِ، فإن لم يَبْقَ منها شيءٌ، فلا شىءَ له. وإن قُلْنا: ليس له أن يَسْتَوْفِىَ إلَّا بضَرْبِ العُنُقِ. فاسْتَوْفَى منه بمثلِ ما فَعَلَ، فقد أساءَ، ولا شىءَ عليه سِوَى المَأْثَمِ؛ لأنَّ فِعْلَ الجانِى في الأطْرافِ لم يُوجِبْ عليه شيئًا يَخْتَصُّ بها، فكذلك فِعْلُ المُسْتَوْفِى، إن قَطعَ (١٦) طَرَفًا واحدًا، ثم عَفَا إلى الدِّيَةِ، لم يكُنْ له إلَّا تَمامُها، وإن قَطعَ ما تَجِبُ به الدِّيَةُ، ثم عَفَا، لم يكُنْ له شيءٌ، وإن قَطعَ ما يَجِبُ به أكثرُ من الدِّيَةِ، ثم عَفَا، احْتَمَلَ أن يَلْزَمَه ما زادَ على الدِّيَةِ؛ لأنَّه لا يَسْتَحِقُّ أكثرَ من دِيَةٍ، وقد فَعَلَ ما يُوجِبُ اكثرَ منها، فكانت الزِّيادةُ عليه. واحْتَمَلَ أن لا يَلْزَمَه شيءٌ؛ لأنَّه لو قَتَلَه لم يَلْزَمْه شيءٌ، فإذا تَرَكَ قَتْلَه، وعفا عنه، فأَوْلَى أن لا يَلْزَمَه شيءٌ، ولأنَّه فَعَلَ بعضَ ما فَعَلَ بوَلِيِّه، فلم يَلْزَمْه شيءٌ، كما لو قُلْنا: إنَّ له أن يَسْتَوْفِىَ مثلَ ما فَعَلَ به.

فصل: فإن قَطعَ يَدَيْه ورِجْلَيْه، أو جَرَحَه جُرْحًا يُوجِبُ القِصاصَ إذا انْفَرَدَ، فسَرَى إلى النَّفْسِ، فله القِصاصُ في النَّفْسِ. وهل له أن يَسْتَوْفِىَ (١٧) القَطْعَ قبلَ القَتْلِ؟ على رِوَايتَيْنِ، ذكَرَهما القاضي، وبَناهُما على الرِّوايتَيْنِ المذكورتَيْنِ في المسألةِ؛ وإحداهما (١٨)، ليس له قَطْعُ الطَّرفِ. وهو مذهبُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك يُفْضِى إلى الزِّيادةِ على ما جَنَاه الأوَّلُ، والقِصاصُ يَعْتَمِدُ المُماثلةَ، فمتى خِيفَ فيه الزِّيادةُ سَقَطَ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 510 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.