Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 542

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وتقطع الأذن بالأذن)
  4. فصل

بالصَّحيحةِ، ولم تُؤْخَذ الصَّحِيحةُ بها؛ لأنَّ الثُّقْبَ إذا انْخَرَم صار نَقْصًا فيها، والثَّقْبُ في غير محلِّه عَيْبٌ، ويُخيَّرُ المَجْنِىُّ عليه بين أخْذِ الدِّيَةِ إلَّا قَدْرَ النَّقْصِ، وبينَ أن يَقْتَصَّ فيما سِوَى المَعِيبِ ويَتْرُكَه من أُذُنِ الجانِى. وفى وُجُوبِ الحكومةِ له في قَدْرِ النَّقْصِ (٣) وَجْهان. وإن قُطِعَتْ بعضُ أُذُنِه، فله أن يَقْتَصَّ من أُذُنِ الجانِى [بقَدْرِ ما قُطِعَ مِن أُذُنِه] (٤)، ويُقَدَّرُ (٥) ذلك بالأجْزاءِ، فيُؤْخَذُ النِّصْفُ بالنِّصْفِ، والثلثُ بالثلثِ، وعلى حِسابِ ذلك. وقال بعضُ أصحابِ الشافعىِّ: لا يُجْزِئُ القِصاصُ في البَعْضِ؛ لأنَّه لا يَنْتَهِى إلى حَدٍّ. ولَنا، أنَّه يُمْكِنُ تَقْدِيرُ المَقْطُوعِ، وليس فيها كَسْرُ عَظْمٍ، فجَرَى القِصاصُ في بعضِها (٦)، كالذكرِ، وبهذا يَنْتَقِضُ ما ذكروهُ (٧).

فصل: وتُؤْخَذُ الْأُذُنُ المُسْتَحْشفَةُ (٨) بالصَّحِيحةِ. وهل تُؤْخَذُ الصَّحِيحةُ بها؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا تُؤْخَذُ بها؛ لأنَّها ناقِصةٌ مَعِيبةٌ، فلم تُؤْخَذْ بها الصَّحِيحةُ، كاليَدِ الشَّلَّاءِ وسائرِ الأعْضاءِ. والثانى، تُؤْخَذُ بها؛ لأنَّ المقْصودَ منها (٩) جَمْعُ الصَّوْتِ، وحِفْظُ مَحَلِّ السَّمْعِ، والْجمالُ، وهذا يَحْصُلُ بها كحُصُولِه بالصَّحِيحةِ، بخلافِ سائِرِ الأعْضاءِ.

فصل: وإن قَطَعَ أُذُنَه فأَبَانَها، فألْصَقَها صاحِبُها فالْتَصَقَتْ وثَبَتَتْ، فقال القاضي: يَجِبُ القِصاصُ. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ؛ لأنَّه وَجَبَ بالإِبانةِ، وقد وُجدَتِ الإِبانةُ. وقال أبو بكر: لا قِصاصَ فيها. وهو قولُ مالكٍ؛ لأنَّها لم تَبِنْ على الدَّوامِ، فلم يَسْتَحِقَّ إبانةَ أُذُنِ الجانِى دَوَامًا. وإن سَقَطَتْ بعَد ذلك قريبًا أو بعيدًا، فله القِصاصُ، ويَرُدُّ ما أخَذَ. وعلى قولِ أبى بكرٍ، إذا لم تَسْقُطْ: له دِيَةُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 542 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.