Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 586

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافى زوجا أو زوجة)
  4. فصل

القاضِي، إن كان المُوَكِّلُ عَفَا إلى الدِّيَةِ، فله الدِّيَةُ في تَرِكَةِ الجانِي، ولوَرَثةِ الجانِي مُطالَبَةُ الوَكِيلِ بدِيَتِهِ، وليس للمُوَكِّلِ مُطالبةُ الوكيلِ بشيءٍ. فإن قيل: فقد قُلْتُم فيما إذا كان القِصاصُ لأخَوَيْنِ فقَتَلَه أحَدُهما فعليه نِصْفُ الدِّيَةِ، ولأخيه مُطالَبَتُه به، في وَجْهٍ. قُلْنا: ثم أتْلَفَ حَقَّه، فرَجَعَ ببَدَلِه عليه، وههُنا أتْلَفَه بعدَ سُقُوطِ حَقِّ المُوَكِّل عنه، فافْتَرَقَا. وإن قُلْنا: إنَّ الوكيلَ يَرْجِعُ على المُوَكِّلِ. احْتَمَلَ أن تَسْقُطَ الدِّيَتانِ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ في أن يأْخُذَها الورَثةُ من الوكيلِ، ثم يَدْفَعُونَها إلى المُوَكِّلِ، ثم يَرُدُّها (٢٤) المُوَكِّلُ إلى الوكيلِ، فيكونُ تَكْلِيفًا لكلِّ واحدٍ منهم بغيرِ فائدةٍ. ويَحْتَمِلُ أن يَجِبَ ذلك؛ لأنَّ الدِّيَةَ الواجبةَ في ذِمَّةِ الوكيلِ لغيرِ من للوكيلِ (٢٥) الرُّجوعُ عليه، وإنَّما تَتَساقَطُ الدِّيَتانِ إذا كان لكلِّ واحدٍ من الغَرِيمَيْنِ على صاحِبِه مثلُ ما لَه عليه، ولأنَّه قد تكونُ الدِّيَتانِ مُخْتلِفتَيْنِ، بأن يكونَ أحَدُ المَقْتُولَيْنِ رَجُلًا والآخَرُ امرأةً، فعلى هذا يَأخُذُ ورَثَةُ الجانِي دِيَتَه من الوكيلِ، ويَدْفَعُون إلى الموكِّلِ دِيَةَ وَلِيِّه، ثم يَرُدُّ المُوَكِّلُ إلى الوكيلِ قَدْرَ ما غَرِمَه. وإن أحَالَ ورَثةُ الْجانِى [المُوَكِّلَ على] (٢٦) الوكيلِ (٢٧) بدِيَةِ ولِيِّهِمْ، صَحَّ. فإن كان الجاني أقَلَّ دِيَةً، مثل أن تكونَ امرأةٌ قَتَلَتْ رَجُلًا، فقَتَلَها الوكيلُ، فلِوَرَثَتِها إحالةُ المُوَكِّلِ بدِيَتِها؛ لأنَّه القَدْرُ الواجبُ لهم على الوكيلِ، فيَسْقُطُ عن الوكيلِ والمُوَكِّلِ جميعًا، ويَرْجِعُ المُوَكِّلُ على ورَثَتِها بنِصْفِ دِيَةِ وَلِيِّه. وإن كان الجانِي رَجُلًا قَتَلَ امرأةً، فقَتَلَه الوكيلُ، فلِوَرَثةِ الجانِي إحالةُ المُوَكِّلِ بدِيَةِ المرأةِ؛ لأنَّ المُوَكِّلَ لا يَسْتَحِقُّ عليهم أكثرَ من دِيَتِها، ويُطالِبُونَ الوكيل بنِصْفِ دِيَةِ الْجِانِي، ثم يَرْجِعُ به على المُوَكِّلِ.

فصل: وإذا جَنَى على الإِنسانِ فيما دُونَ النَّفْسِ جنايةً تُوجِبُ القِصاصَ، فعَفَا عن القِصاصِ، ثم سَرَتِ الجنايةُ إلى نَفْسِه، فمات، لم يَجِبِ القِصاصُ. وبهذا قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 586 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.