Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب الديات
  2. ١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها)
  3. فصل

المُتْلَفاتِ؛ لأنَّها تَجِبُ على غيرِ الجانِى على سبيلِ المُواساةِ له، فاقْتَضَتِ الحِكْمةُ تَخْفِيفَها عليهم، وقد رُوِىَ عن عمرَ، وعليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنهما، أنَّهما قَضَيَا بالدِّيَةِ على العاقلةِ في ثلاثِ سِنِينَ (٨). ولا مُخالِفَ لهما في عَصْرِهما، فكان إجْماعًا.

فصل: ويَجِبُ في آخِرِ كلِّ حَوْلٍ ثُلُثُها، ويُعْتَبَرُ ابْتِداءُ السَّنَةِ من حينِ وُجُوبِ الدِّيَةِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: ابْتداؤُها من حينَ حَكَم الحاكمُ؛ لأنَّها مُدَّةٌ مُخْتَلَفٌ (٩) فيها، فكان ابتداؤُها من حين حَكَمَ الحاكمُ، كمُدَّةِ العُنَّةِ. ولَنا، أنَّه مالٌ مُؤَجّلٌ، فكان ابْتداءُ أجَلِه من حينِ وُجُوبِه، كالدَّيْنِ المُؤَجَّلِ والسَّلَمِ، ولا نُسَلِّمُ الخلافَ فيها، فإنَّ الخَوارِجَ لا يُعْتَدُّ بخِلافِهم. إذا ثَبَتَ هذا، فإنْ كان الواجبُ دِيَةَ نَفْسٍ، فابْتداءُ حَوْلِها من حينِ المَوْتِ، سواءٌ كان قَتْلًا مُوجِبًا، أو عن سِرَايةِ جُرْحٍ، وإن كان الواجبُ دِيةَ جُرْحٍ، نَظَرْتَ؛ فإن كان عن جُرْحٍ انْدَملَ من غيرِ سِرايَةٍ، مثل أن قَطَعَ يَدَه فبَرَأَتْ بعدَ مُدَّةٍ، فابتداءُ المُدَّةِ من حينِ القَطْعِ؛ لأنَّ تلك حالةُ الوُجُوبِ، ولهذا لو قَطَعَ يَدَه وهو ذِمِّىٌّ، فأسْلَم، ثم انْدَمَلَتْ، وجَبَ نِصْفُ دِيَةِ يَهُودِيٍّ. وأمَّا إن كان الجُرْحُ سارِيًا، مثل أن قَطَعَ إصْبَعَه فسَرَى ذلك إلى كَفِّه، ثم انْدَمَلَ، فابْتِداءُ المُدّةِ من حينِ الانْدِمالِ؛ لأنَّها إذا سَرَتْ، فما اسْتَقَرَّ الأرْشُ إلَّا عندَ الانْدِمالِ. هكذا ذكَر القاضي، وأصحابُ الشافعىِّ. وقال أبو الخَطَّابِ: تُعْتَبَرُ المُدَّةُ من حينِ الانْدِمالِ فيهما؛ لأنَّ الأرْشَ لا يَسْتَقِرُّ إلَّا بالانْدِمالِ فيهما.

فصل: وإذا كان الواجِبُ دِيَةً فإنَّها تُقْسَمُ في ثلاثِ سِنِينَ، في كلِّ سَنَةٍ ثُلُثُها، سواءٌ كانت دِيَةَ النَّفْسِ أو دِيَةَ الطَّرَفِ، كدِيَةِ جَدْعِ الأنْفِ أو الأُذُنَيْنِ، أو قَطْعِ الذَّكَرِ أو الأُنْثيَيْنِ (١٠). وإن كان دُونَ الدِّيَةِ نَظَرْنا؛ فإن كان ثُلُثَ الدِّيَةِ، كَدِيَةِ المَأْمُومِ أو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 17 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.