Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الديات
  2. ١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini