Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 149

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل إصبع من [اليدين والرجلين] عشر

مِنَ الْإِبلِ، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْها ثُلُثُ عَقْلِها، إلَّا الْإِبْهَامَ، فإنَّها مَفْصِلَانِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْها خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)

هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ، وعليٌّ، وابنُ عبَّاس (٢). وبه قال مَسْروقٌ، وعُرْوَةُ، ومكحولٌ، والشَّعْبِيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مَعْقِلٍ (٣)، والثَّوْرِيُّ، والأوْزَاعيُّ، ومالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْيِ، وأصحابُ الحديثِ. ولا نَعْلَمُ فيه مُخالفًا. إلَّا روايةً عن عمرَ، أنَّه قضَى في الإِبهامِ [بثلاثَ عشرةَ] (٤)، وفي التي تَلِيها باثنتَىْ عشرةَ، وفي الوُسْطَى بعَشْرٍ، وفي التي تَلِيها بِتِسْعٍ، وفي الْخِنْصَرِ بسِتٍّ (٥). ورُوى عنه أنَّه لمَّا أُخْبِرَ بكتابٍ كتَبه النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْم: "وَفِى كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ" (٦). أخذَ به، وتَركَ قولَه الأوَّلَ. وعن مُجاهدٍ: في الإِبهامِ خَمْسَ عشرةَ، وفي التي تَلِيها ثلاثَ عشرةَ، وفي التي تَلِيها عَشْرٌ، وفي التي تَلِيها ثَمانٍ، وفي التي تَلِيها سَبْعٌ. ولَنا، مَا رَوَى ابنُ عباسٍ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ". أخْرجَه التِّرْمِذِيُّ (٧)، وقال: حديثٌ حَسَن (٨) صحيحٌ. ورَواهُ (٩) أبو داودَ (١٠)، عن أبي موسى، عن النَّبِيِّ ﷺ. وعن ابن عباسٍ، قال: قال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 149 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.