Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 187

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الجراح
  3. ١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)
  4. فصل

قِيمَةِ الأرْبعِ. وإنْ قُلْنا بالرِّوايةِ الأُخْرَى، وجبَ خَلِفَتانِ، وحِقَّةٌ، وجَذَعةٌ، وَبعِيرٌ قِيمتُه نصفُ قِيمَةِ حِقَّةٍ ونصفُ قِيمةِ جَذَعَةٍ. وإن كان خَطأً، وجبَ الخَمْسُ من الأجْناسِ الخَمْسَةِ. من كُلِّ جِنْسٍ بَعيرٌ. وإن كان الواجبُ دِيَةَ أُنْمُلَةٍ، وقُلْنا: يجبُ من ثلاثةِ أجْناسٍ، وجبَ بعيرٌ وثُلثٌ من الخَلِفَاتِ، وحِقَّةٌ، وجَذَعة. وإن قُلْنا: أرْباعًا، وجبَ ثلاثةٌ وثُلثٌ، قيمتُها نصفُ قِيمَةِ الأربعةِ وثُلثِها. وإنْ كان خطأً، فقِيمتُها ثُلثا قِيمَة الخَمْس. وعندَ أصْحابِنا (٤)، قيمةُ كلِّ بعيرٍ مائةٌ وعشرون درهمًا، أو عشرةُ دنَانِيرَ. ولا فائدةَ في تَعْيِينِ أسْنانِها، فإن اخْتَلفَتْ قِيمَةُ الدَّنانيرِ والدَّراهمِ، مثل أن كانَتِ العشرةُ دَنانِيرَ تُسَاوي مائةَ درهم، فقِياسُ قَوْلِهم، أنَّه إذا جاءَ بما قيمتُه عشرةُ دنانيرَ، لزِمَ الْمَجْنِيَّ عليه قَبولُه؛ لأنَّه لو جاءَه بالدَّنانيرِ، لَزِمَه قَبُولُها، فيَلْزَمُه قَبولُ ما يُساوِيها. واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 187 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.