Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 469

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ١٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم، قطعوا)
  4. فصل

شَرِيكُه، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، كما لو شاركَه في قَطْعِ يدِ ابنِه. [والثانى، لا يُقْطَعُ. وهو أصحُّ؛ لأنَّ سرقَتَهما جميعًا صارتْ عِلَّةً لقَطْعِهما، وسرقَةُ الأبِ لا تصلُحُ مُوجِبَةً للقَطْعِ، لأنَّه أخذَ مالَه أخْذُه، بخلافِ قَطْعِ يَدِ ابنِه] (٣)، فإنَّ الفعلَ تَمحَّضَ عُدْوانًا، وإنَّما سَقَطَ القِصَاصُ لفضيلةِ الأبِ، لا لمعنًى في فِعْلِه، وههُنا فِعْلُه قد تمكَّنَتِ الشُّبْهَةُ منه، فوجَب أن لا يجبَ القَطْعُ به، كاشْتراكِ العامِدِ والخاطِئِ. وإن أخْرجَ كُلُّ واحدٍ منهما نِصابًا، وجبَ القَطْعُ على شَريكِ الأبِ؛ لأنَّه انْفَردَ بما يُوجِبُ القَطْعَ. وإن أخرجَ الأبُ نِصابًا، وشريكُه دُونَ النِّصابِ، ففيه الوَجْهان. وإن اعْتَرفَ اثنانِ بِسَرِقَةِ نِصابٍ، ثم رجعَ أحدُهما، فالقطعُ على الآخَرِ؛ لأنَّه اخْتصَّ بالإِسْقاطِ فيخْتصُّ بالسُّقوطِ. ويَحْتَمِلُ أن يَسْقُطَ عن شريكِه؛ لأنَّ السَّبَبَ السَّرِقَةُ منهما، وقد اخْتلَّ أحدُ جُزْأَيْها. وكذلك لو أقرَّ بمشاركَةِ آخرَ في سَرِقَةِ نِصابٍ، ولم يُقِرَّ الآخَرُ ففى القَطْعِ وَجْهان.

فصل: قال أحمدُ، في رجلَيْن دخَلا دارًا، أحدُهما في سُفْلِها جَمَعَ المتاعَ وشدَّه بحَبْلٍ، والآخَرُ في عُلْوِها مَدَّ الحَبْلَ فرَمى به وَراءَ الدَّارِ، فالقَطْعُ عليهما؛ لأنَّهما اشْتركا في إخْراجِه. وإن دخلا جميعًا، فأخْرجَ أحَدُهما المتاعَ وحدَه، فقال أصحابُنا: القَطْعُ عليهما. وبه قال أبو حنيفةَ وصاحِباه، إذا أخْرجَ نِصابَيْن. وقال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: القَطْعُ على المُخْرِجِ وَحْدَه؛ لأنَّه هو السَّارِقُ. وإن أخْرجَ أحدُهما دونَ النِّصَابِ، والآخَرُ أكثرَ من نصابٍ فَتَمَّا نِصابَيْن، فعندَ أصْحابِنا وأبى حنيفةَ وصاحبَيْه، يجبُ القَطْعُ عليهما. وعند الشَّافِعِىِّ ومُوافِقيه، لا قَطْعَ على مَنْ لم يُخْرِجْ نِصابًا. وإنْ أخْرجَ أحدُهما نِصابًا، والآخَرُ دونَ النِّصابِ، فعندَ أصْحابِنا عليهما (٤) القَطْعُ. وعند الشَّافِعِىِّ، القَطْعُ على مُخْرِجِ النِّصَابِ وحدَه. وعند أبى حنيفةَ، لا قَطْعَ على واحدٍ منهما؛ لأنَّ المُخْرَجَ لم يبلُغْ نُصُبًا بعدَدِ السَّارِقين. وقد ذكرْنا وَجهَ ما قُلْنا فيما تقدَّمَ. وإن نَقَبَا حِرْزًا، ودخلَ أحدُهما فقرَّبَ المتاعَ من النَّقْبِ، وأدخلَ الخارِجُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 469 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.