Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 425

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

البُخارِىُّ (٤٦). ولأنَّه إذا جازَ أَنْ يكونا اثْنَيْن، جازَ أَنْ يكونُوا (٤٧) جَماعَتَيْن؛ لأنَّ المقصودَ مَعْرِفَةُ الحِذْقِ، وهذا يحْصُلُ فى الجَماعَتَيْن، فجازَ، كما فى سِبَاقِ الخيلِ. وقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَبَّقَ بين الخيلِ المُضْمَرةِ، وسَبَّقَ بين الخيلِ التى لم تُضْمَرْ (٤٨). وعلى هذا يكونُ كلُّ حِزْبٍ بمنزلةِ واحدٍ. فإنْ عقدَ النضالَ جماعةٌ ليتفاضَلُوا (٤٩) حِزْبَين. فذَكَرَ القاضِى، أنَّه يجوزُ. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يجوزَ؛ لأنَّ التَّعْيِينَ شَرْطٌ، وقبلَ التَّفاضُلِ لم يَتَعَيَّن مَنْ فى كُلِّ واحدٍ من الحِزْبَيْن. فعلى هذا، إذا (٥٠) تَفَاضَلُوا، عَقَدُوا النِّضالَ بعدَه. وعلى قولِ القاضِى، يجوزُ العَقْدُ قبل التَّفاضُلِ. ولا يجوزُ أَنْ يَقْتَسِمُوا بالقُرْعَةِ؛ لأنَّها ربما وَقَعَت على الحُذَّاقِ (٥١) فى أحدِ الحِزْبَيْنِ، والكَوادنِ (٥٢) فى الآخَرِ، فيَبْطُلُ مَقْصودُ النِّضالِ، بل يكونُ لكلِّ حزْب رئيسٌ، يخْتارُ (٥٣) أحدُهما واحدًا، ثم يخْتارُ الآخَرُ واحدًا كذلك، حتى يَتَفاضَلُوا جميعًا، ولا يجوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْخيارُ إلى أحدِهما فى الجميعِ، ولا أَنْ يخْتارَ جميعَ حِزْبِه أولًا؛ لأنَّه يخْتارُ الحُذَّاقَ كُلَّهم فى حِزْبِه. ولا يجوزُ أَنْ يجعلَ رئيسَ الحِزْبَيْنِ واحِدًا؛ لأنَّه يَمِيلُ إلى حِزْبه، فتلحَقُه التُّهْمَةُ. ولا يجوزُ أَنْ يخْتارَ كل واحد من الرَّئِيسَيْن أكثرَ من واحدٍ واحِدٍ (٥٤)؛ لأنَّه أبْعَدُ من التَّساوِى. وإذا اخْتَلَفَا فى الْمُبْتدِئ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 425 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.