Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 427

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

بانَ رامِيًا، لكنَّه قليلُ الإِصابَةِ، فقال حِزْبُه: ظننَّاه كثيرَ الإِصابَةِ، أو لم نعلمْ حالَه، أو بانَ كثيرَ الإِصابَةِ. فقال الحزبُ الآخرُ: ظَنَنَّاه قليلَ الإِصابَةِ. لم يُسْمَعْ ذلك منهم، وكان كمَنْ عَرَفُوه؛ لأنَّ شرطَ دُخولِه [فى العقْدِ أن يكون] (٦٢) من أهلِ الصَّنْعَةِ دونَ الحِذْقِ، كما لو اشْتَرَى عبدًا على أنَّه كاتِبٌ، فبان حاذِقًا أو ناقِصًا فيها، لم يُؤَثِّرْ.

فصل: ولا يجوزُ أَنْ يقولُوا: نُقْرِعُ، فمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه، فهو السَّابِقُ. ولا أن مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُه، فالسَّبَقَ عليه. ولا أَنْ يقولُوا: نَرْمِى، فأيُّنا أصابَ فالسَّبَقَ على الآخَرِ، لأنَّه عِوَضٌ فى عَقْدٍ، فلا يُسْتَحَقُّ بالقُرْعَةِ ولا بالإِصابَةِ. وإِنْ شرطُوا أَنْ يكونَ فلانٌ مُقَدَّمَ حزْبٍ، وفلانٌ مُقَدَّمَ الآخَرِ (٦٣)، ثم فلانٌ ثانيًا من الحِزْبِ الأَوَّلِ، وفلانٌ ثانيًا من الحِزْبِ الثانى، كان فاسِدًا؛ لأنَّ تَقْدِيمَ كُلِّ واحِدٍ من الحِزْبِ يكونُ إلى زَعِيمِه، وليس للحِزْبِ الآخَرِ مُشارَكَتُه فى ذلك، فإذا شَرَطُوه كان فاسِدًا.

فصل: وإذا تَناضلَ اثنان، وأخْرَجَ أحدُهما السَّبَقَ، فقال أَجْنَبِىٌّ: أنا شَرِيكُك فى الغُنْمِ والغُرْمِ، إنْ نَضَلَك فنِصْفُ السَّبَقَ عَلَىَّ، وإِنْ نَضَلْتَه فنِصْفُه لى. لم يجُزْ. وكذلك لو كانَ المُتناضِلون ثلاثةً فيهما (٦٤) مُحَلِّلٌ، فقال رابعٌ للمُسْتَبِقَيْن: أنا شريكَكُما فى الغنمِ والغُرْمِ. كان باطِلًا؛ لأنَّ الغُنْمَ والغُرْمَ إنَّما يكونَ من المُناضلِ، فأما مَنْ لا يَرْمِى، فلا يكونُ له غُنْمٌ ولا غُرْمٌ. ولو شَرَطا فى النِّضالِ أَنَّه إذا جلسَ المُسْتَبقُ كان عليه السَّبَقُ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ السَّبَقَ على النِّضالِ، وهذا الشَّرْطُ يخالِفُ مُقْتَضَى النِّضالِ، فكان فاسِدًا.

فصل: ولو فَضَلَ أحدُ المتناضِلَيْن صاحِبَه، فقال المَفْضَولُ: اطْرَحْ فَضْلَك، وأُعْطِيك دينارًا. لم يَجُزْ؛ لأنَّ المقصودَ مَعْرِفَةُ الحِذْقِ، وذلك يَمْنَعُ منه. وإِنْ فَسَخَا العقدَ، وعَقَدَا عقدًا آخَرَ، جازَ. وإِنْ لم يفْسَخاه، ولكن رَمَيَا تَمامَ الرِّشْقِ، فتَمَّت الإصابَةُ له مع ما أَسْقَطَه، اسْتَحَقَّ السَّبَقَ، ورَدَّ الدِّينارَ إنْ كان أخَذَهُ.

فصل: إذا كان شَرْطُهما حَواصِلَ، وهى الإِصابَةُ المُطْلقَةُ، اعْتُدَّ بها كيفما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 427 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.