Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 429

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

خَطَأَهُ للعارِضِ، لا لسُوءِ رَمْيِه. قال القاضِى: ولو أصابَ، لم يُحْتَسَبْ [له؛ لأنَّه إذا لم يُحْتَسَبْ عليه لم يُحْتَسَبْ له] (٦٩)، ولأنَّ الرِّيحَ الشَّدِيدةَ؛ يجوزُ أَنْ تَصْرفَ الرَّمْىَ الشَّدِيدَ فيُخْطئَ، يجوزُ أَنْ تصْرِفَ السَّهْمَ المُخْطِئَ عن خَطَئِه فيقعَ مُصِيبًا، فتكونَ إصابَتُه بالرِّيحِ، لا بحِذْقِ رَمْيِه. فأما إنْ وقعَ السَّهْمُ فى حائلٍ بينه وبين الغرَضِ، فَمَرَقَه، وأصابَ الغَرَضَ، حُسِبَ له؛ لأنَّ إصابَتَه لِسَدادِ رَمْيِه، ومُرُوقَه لقُوَّتِه، فهو أوْلَى من غيرِه. وإِنْ كانت الرِّيحُ لَيِّنَةً خفيفةً، لا تَرُدُّ السَّهْمَ عادَةً، لم يُمْنَعْ؛ لأنَّ الجوَّ لا يخْلُو من ريحٍ، ولأَنَّ الرِّيحَ اللَّيِّنةَ لا تُؤَثِّرُ إلا فى الرَّمْى الرِّخْوِ الذى لا يُنْتفَعُ بِه.

فصل: وإِنْ كان شَرْطُهما خَواسِقَ، والخاسِقُ: ما ثقبَ الغَرَضَ، وثَبتَ فيه. فمتى أصابَ الغَرَضَ بنَصْلِه، وثَبَتَ فيه، حُسِبَ له، وإِنْ خَدَشَه ولم يَثْقُبْه، لم يُحْتَسَبْ له، وحُسِبَ (٧٠) عليه، وإِنْ مَرَقَ منه، احْتُسِبَ له به؛ لأنَّ ذلك لِقُوَّةِ رَمْيِه، فهو أبلَغُ من الخاسِقِ، وإِنْ خَرَقَه، وهو أَنْ يثْقُبَهُ، ويقَعَ بين يَدَيْه، ففيه وَجْهان، أحدُهما، يُحْتَسَبُ له؛ لأنَّه ثَقَبَ ثَقْبًا يصْلُحُ للخَسْقِ، وإنَّما لم يثْبُتِ السَّهْمُ لسبَبٍ آخَرَ، من سَعَةِ الثَّقْبِ أو غيرِه. والثانى، لا يُحْتَسَبُ له؛ لأنَّ شَرْطَهما الْخَوَاسقُ، والخاسِقُ ما ثَبتَ، وثُبوتُه يكونُ لِحِذْقِ (٧١) الرَّامِى، وقَصْدِه برَمْيِه ما اتَّفَقَا عليه. فإنْ كان امْتِناعُ السَّهمِ من الثُّبوتِ لمُصادَفَتِه ما يَمْنَعُ الثُّبوتَ؛ من حَصاةٍ، أو حجرٍ، أو عَظْمٍ، أو أرضٍ غَليظَةٍ، ففيه الوَجْهان، إلَّا أنَّه إذا لم يُحْتَسَبْ له، لم يُعَدَّ عليه؛ لأنَّ العارِضَ مَنَعَه من الثُّبوتِ، فأشْبَهَ ما لوْ مَنَعَه عارِضٌ من الإِصابَةِ. وإِنْ اخْتَلَفا فى وُجودِ العارِض، نَظَرْتَ، فإنْ عُلِمَ مَوْضِعُ الثَّقْبِ باتِّفاقِهِما، أو بِبَيِّنةٍ، نُظِرَ فى الموضعِ، فإنْ لم يكُنْ فيه ما يَمْنَعُ، فالقَوْلُ قولُ المُنْكِرِ، وإِنْ كان فيه ما يَمْنَعُ، فالقَولُ قولُ المُدَّعِى، ولا يَمِينَ؛ لأنَّ الحالَ تَشْهَدُ بصِدْقِ ما ادَّعاهُ. وإِنْ لم يَعْلَما مَوْضِعَ الثَّقبِ، إلَّا أنَّهُما اتَّفَقَا على أنَّه خَرَقَ الغَرَضَ، ولم يكُنْ وراءَه شىءٌ يَمْنَعُ، فالقولُ قولُ المُنْكِرِ بغيرِ يَمِينٍ أيضًا؛ لأنَّه لا مانِعَ. وإِنْ كان وراءَه ما يَمْنَعُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 429 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.