Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 430

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

وادَّعَى المُصابُ عليه أَنَّه لم يكُنِ السَّهْمُ فى مَوْضِعٍ وراءَه ما يَمْنَعُ، فالقَوْلُ قولُه مع يَمِينِه؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الإِصابَةِ مع احْتمالِ ما يقولُه المصيبُ. وإِنْ أنْكَرَ أَنْ يكونَ خَرَقَ أيضًا، فالقولُ أيضًا قولُه مع يَمِينه، لما ذَكَرْناه.

فصل: وإِنْ شَرَطَا خَاسِقًا، فَوَقَعَ السَّهْمُ فى ثَقْبٍ فى الغرَضِ، أو مَوْضِع بالٍ، فنَقَبَه وثَبَتَ فى الهدَفِ مُعَلَّقًا فى الغَرَضِ، نَظَرْتَ، فإنْ كان الهدفُ صُلْبًا (٧٢) كصَلابَةِ الغَرَضِ، فثَبَتَ فيه، حُسِبَ له؛ لأنَّه عُلِمَ أَنَّ الغَرَضَ لو كان صحيحًا لَثَبَتَ فيه، وإِنْ كان الهدفُ تُرابًا أُهِيلَ، لم يُحْتَسَبْ له ولا عليه؛ لأنَّنَا لا نَعْلَمُ هل كان يثْبُتُ فى الغَرَضِ لو أصابَ مَوْضِعًا منه قويًّا أَوْ لَا. وإِنْ صادَفَ السَّهْمَ فى ثَقْبٍ فى الغَرَض قد ثَبتَ فى الهدَفِ مع قطعَةٍ من الغَرَضِ، فقال الرَّامِى: خَسَقْتُ، وهذه الجلدةُ قطَعَها سَهْمِى لِشِدَّةِ الرَّمْيَةِ. فأنكرَ صاحِبُه، وقال: بل هى كانت مقطوعَةً. فإنْ عُلِمَ أَنَّ الغَرَضَ كان صحيحًا، فالقولُ قولُ الرَّامِى، وإِنْ اخْتَلَفا، فذكرَ القاضِى أنَّها كالتى قبْلَها؛ إنْ كان الهدفُ رِخْوًا لم يُعْتَدَّ به، وإِنْ كان قويًّا صُلْبًا، اعْتُدَّ به. وإِنْ وَقَعَ سَهْمُه فى سَهْمٍ ثابِتٍ [فى الغرَض] (٧٣)، اعْتُدَّ له به، وإن كان شَرْطُهما خَواسِقَ، لم يُحْتَسَبْ له (٧٤) ولا عليه؛ لأنَّنا لا نعلَمُ يَمينًا أَنَّه لَوْلا فُوقُ السَّهْمِ الثَّابِتِ لَخَسَقَ. وإن أصابَ السَّهْمُ، ثم سَبَحَ عنه، فخَسَقَ، احْتُسِبَ له به.

فصل: إذا قال رجُلٌ لآخَرَ: ارْمِ هذا السَّهْمَ، فإنْ أصبْتَ به، فلكَ دِرْهَمٌ. صَحَّ، وكان جَعالَةً؛ لأنَّه بذَلَ مالًا (٧٥) فى فِعْلٍ له فيه غَرَضٌ صحيحٌ، ولم يكُنْ هذا نِضالًا؛ لأنَّ النِّضالَ يكونُ بينَ اثْنَيْن أو جماعَةٍ على أَنْ يرمُوا جَمِيعًا، ويكونُ الجُعْلُ لبَعْضِهم إذا كان سابِقًا. وإِنْ قال: إنْ أصَبْت به فلكَ دِرْهَمٌ، وإِنْ أخْطَأْتَ فعليكَ دِرْهَم. لم يصِحَّ؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 430 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.