Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 431

  1. كتاب السبق والرمى
  2. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
  3. فصول فى المناضلة
  4. فصل

قِمارٌ (٧٦). وإِنْ قال: ارْمِ عشرةَ أَسْهُمٍ، فإنْ كان صوابُك أكثرَ من خَطئكَ، فلكَ دِرْهَمٌ. صَحَّ؛ لأنَّه جعلَ الجُعْلَ فى مُقابَلَةِ الإِصابَةِ المعلومَةِ، فإنَّ أكثرَ العشرةِ أقلُّه سِتَّةٌ، وليس ذلك مجهولًا (٧٧)؛ لأنَّه بالأَقَلِّ يسْتَحِقُ الجُعْلَ. وإِنْ قال: إنْ كان صَوابُك أكثرَ، فلكَ بكلِّ سَهْمٍ أصَبْتَ بِه (٧٨) دِرْهَمٌ. [صحَّ. وكذلك إنْ قال: ارْمِ عشرةً، ولكَ بِكلِّ سهمٍ أصَبْتَ به منها دِرْهَمٌ] (٧٩). أو قال: فلكَ بكلِّ سهمٍ زائِدٍ على النِّصْفِ من المُصيباتِ دِرْهَمٌ. لأنَّ الجُعْلَ معلومٌ بتَقْديرِه بالإصابَةِ، فأشْبَهَ ما لو قال: اسْتَقِ لى من هذا البِئْرِ، ولك بكُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةٌ. أو قال: مَنْ رَدَّ عبدًا من عَبِيدِى، فله بكلِّ عبْدٍ دِرْهَمٌ. وإِنْ قال: وإِنْ كان خَطَؤُك أكثرَ، فعليكَ دِرْهَمٌ. أو نحوَ هذا، لم يجُزْ؛ لأنَّه قِمارٌ. وإِنْ قال: ارْمِ عشرةً، فإنْ أَخْطَأْتَها فعليك دِرْهَمٌ. أو نحوَ هذا، لم يَجُزْ؛ لأنَّ الجُعْلَ يكونُ فى مُقابَلَةِ عملٍ، ولم يُوجَدْ من المُقابِلِ (٨٠) عملٌ يَسْتَحِقُّ به شيئًا. ولو قال الرَّامِى لأَجْنَبِىٍّ: إنْ أخْطَأْتَ، فلكَ دِرْهَمٌ. لم يصِحَّ؛ لذلك.

فصل: وإذا عَقَدَا (٨١) النِّضالَ، ولم يَذْكُرَا قَوْسًا، فظاهِرُ كلامِ القاضِى، أنَّه يصِحُّ، ويَسْتَوِيانِ فى القَوْسِ، إمَّا العَرَبِيَّة وإمَّا العَجَمِيَّة، وقال غيرُه: لا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَا نَوْعَ القَوْسِ الذى يَرْمِيانِ عليه فِى الابْتِداءِ؛ لأنَّ إطْلاقَه ربما أفضَى إلى الاخْتلافِ، وقد أمْكَنَ التَّحَرُّزُ عنه بالتَّعْيِينِ للنَّوْعِ، فيجِبُ ذلك. وإِنْ اتَّفَقَا على أنَّهما يَرْميانِ بالنُّشَّابِ فى الابْتِداءِ، صَحَّ، ويَنْصَرِفُ إلى الرَّمْى (٨٢) بالقَوْسِ الأَعجَمِيَّةِ؛ لأنَّ سِهامَها هو المُسَمَّى بالنُّشَّابِ، وسهامَ العربيَّة يُسَمَّى نَبْلًا. فإنْ عَيِّنَ نَوْعًا من القِسِىِّ، لم يجُزِ العُدولُ عنها إلى غيرِها؛ لأنَّ أحدَهما قد يكونُ أحْذَقَ بالرَّمْىِ بأحَدِ النَّوْعَيْنِ دونَ الآخَرِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 431 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.