Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
  4. فصل

كالسَّلامِ (٢٩) على النَّبِيِّ ﷺ في التَّشَهُّدِ.

فصل: فإنْ نَكَّسَ السلام فقال: عليْكُم السلامُ. لم يُجْزِهِ. قالَ القاضي: فيهِ وَجْهٌ آخَرُ، أنَّه يُجْزِىءُ. وهو قَوْلُ الشافعىِّ؛ لِأن المَقْصُودَ يَحْصُلُ، وليس هو (٣٠) بقُرْآنٍ يُعْتَبَرُ فيه (٣١) النَّظْمُ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قالَه مُرَتَّبًا، وأمَرَ به كذلك. وقال لأبي تَمِيمَةَ (٣٢): "لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ. فَإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ المَوْتى". رَوَاهُ أحمدُ، في "المُسْنَدِ" (٣٣)، ولأنهُ ذِكْرٌ يُؤْتَى بهِ في أحدِ طرفَىِ الصلاةِ، فلم يَجُزْ مُنَكَّسًا، كالتَّكْبِيرِ.

فصل: فإنْ قال: سلامٌ عَلَيْكُمْ: [مُنَكَّرًا مُنَوَّنًا، ففيه] (٣٤) وَجْهَانِ: أحدُهما، يُجْزِئُه. وهو مذْهَبُ الشافعىِّ؛ [لأنَّ التَّنوِينَ قامَ مَقَامَ الألفِ واللامِ، و] (٣٥) لأنَّ أكثرَ ما وَرَدَ في القُرْآنِ من السَّلامِ بغَيْرِ ألِفٍ ولَامٍ، كقولِه تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ (٣٦). وقَوْلِه: ﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (٣٧). وقولِه: ﴿وقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (٣٨). ولِأنَّا أجَزْنا التَّشَهُّدَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ عبَّاسٍ وأبى موسى، وفيهما: "سَلَامٌ عَلَيْكَ"، بِغَيْرِ ألِفٍ ولامٍ، والتَّسْلِيمَتَانِ واحدٌ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 246 (SanadKitab #6910, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.