Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
  4. فصل

والآخَرُ، لا يُجْزِئُه (٣٩)؛ لأنَّه يُغَيِّرُ [صِيغَةَ السَّلامِ الوَارِدِ] (٤٠). ويُخِلُّ [بحرفٍ يقْتضِى الاسْتغْراق، فيتغيَّر المعنى، فلم يُجْزِئْ، كما لو أثْبت الّلام في التَّكْبير] (٤١). وقال [أبو الحسنِ] (٤٢) الآمِدِيُّ: لا فَرْقَ بين [أنْ يُنَوَّنَ التَّسْليمَ أو لا يُنَوِّنَه] (٤٣)؛ لأنَّ حذْفَ التَّنْوِينِ لا يُخِلُّ بالمَعْنَى؛ بدَلِيلِ ما لو وَقَفَ عليه.

فصل: ويُسَنُّ أنْ يَلْتَفِتَ عن يمينِهِ في التَّسْلِيمَةِ الأُولَى، وعن يَسَارِه في الثَّانِيَةِ، كما جَاءَتِ السُّنَّةُ، [في حديثِ] (٤٤) ابن مسعودٍ، [وسعد، ووائِل، وجابر بن سَمُرَةَ، وغيرهم. وقال الإِمام أحمدُ: ثَبَتَ عندَنا، مِن غيرِ وَجْهٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّه كان يُسَلِّم عن يَمِينِه وعن يسَاره حتى يُرَى بَياضُ خَدَّيْه] (٤٥). ويكون الْتِفَاتُه في الثانيةِ (٤٦) أوْفَى؛ لِمَا رَوَى [يحيَى بنُ مُحَمَّدٍ بنِ صاعِدٍ، بإسْنَادِهِ عنْ] (٤٧) عمارٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ، حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وإذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمِن والأَيْسَرِ. ورواه أبو بكرٍ (٤٨)، بإسْنَادِهِ عن ابنِ مسعودٍ، [عن النَّبِيِّ ﷺ] (٤٩). قالَ ابنُ عَقِيلٍ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 247 (SanadKitab #6910, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.