Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 383

  1. كتاب العتق
  2. ١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم فى مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوى قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن وقع له سهم الحرية، عتق دون صاحبيه)
  3. فصل

نِسائِه [إذا أَرادَ السَّفَرَ] (٤٤) بإحْداهُنَّ، وإذا أَرادَ البِدَايةَ بالقِسْمَةِ بينَهُنَّ، وبينَ الأَولياءِ إِذا تَساوَوا وتَشاحُّوا فى مَن [يتولّى التَّزْوِيجَ] (٤٤)، أو مَنْ (٤٥) يتولَّى اسْتيفاءَ القِصاصِ، وأشباهِ هذا.

فصل: فى كيفيَّة القُرْعة، قال أحمدُ: قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: يُقْرَعُ بينَهم بالْخواتِيمِ. أقْرَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فى ثَوْبٍ، فأَخْرَجَ خاتِمَ هذا وخاتِمَ هذا ثمَّ قال: يَخْرُجُونَ بالخَواتيمِ، ثمَّ تُدْفَعُ إلى رجلٍ، فيُخْرِجُ منها واحِدًا. قال أحمدُ: بأىّ شىءٍ خَرَجَتْ مِمَّا يَتَّفقانِ عليه، وَقَعَ الْحُكْمُ بِه، سَواءٌ كان رِقاعًا أو خَواتِيمَ. قال أصحابُنا المُتأخرون: الأَوْلَى أن يَقْطَعَ رِقاعًا صِغارًا مُتساوِيَةً، ثمَّ تُلْقَى فِى حِجْرِ رجلٍ لم (٤٦) يَحْضُرْ، أو يُغَطَّى عليها بِثَوْبٍ، ثمَّ يُقالَ له: أَدخِلْ يَدَكَ، وأخْرِجْ بُنْدُقَةً (٤٧). فيَفُضُّها (٤٨)، ويَعْلَمُ ما فيها. وهذا قولُ الشَّافِعىِّ. وفى كَيْفِيَّةِ القُرْعَةِ والعِتْقِ سِتُّ مَسائِلَ؛ أَحَدُها، أَنْ يَعْتِقَ عَددًا مِنَ العَبِيدِ، لهم ثُلثٌ صحيحٌ. كثلاثةٍ أو سِتَّةٍ أو تِسْعَةٍ، وقِيمَتُهم مُتَساوِيةً، ولا مالَ له غيرُهم، فيُجَزَّأُون (٤٩) ثلاثةَ أجْزاءٍ، جُزْءًا للحُرّيَّةِ، وجُزْأَيْنِ للرِّقِّ، وتُكْتَبُ ثلاثُ رِقاعٍ، فى واحِدَةٍ حُرِّيَّةٌ، وفى اثْنَيْنِ رِقٌّ، ويُتْرَكُ فى ثلاثةِ بَنَادِقَ، وتُغَطَّى بِثَوْبٍ، ويُقالُ لِرَجُلٍ لم يَحْضُرْ: أخْرِجْ على اسْمِ هذا الجُزْءِ. فإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الحُرِّيَّةِ، عَتَقَ، ورَقَّ الجُزْءانِ الآخَرانِ، لماإنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ رِقٍّ، رَقَّ، وأُخْرِجَتْ أُخْرَى على جُزْءٍ آخَرَ، فإِنْ خَرَجَتْ رُقْعَةُ الحُرِّيَّةِ، عَتَقَ، ورَقّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ، وإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَة الرِّقِّ، رَقَّ، وعَتَقَ الْجُزْءُ الثَّالِثُ؛ لأنَّ الحُرِّيَّةَ تَعَينَّتْ فيهم. وإِنْ شِئْتَ كَتَبْتَ اسْمَ كُلِّ جُزْءٍ فى رُقْعَةٍ، ثمَّ أَخْرَجْتَ رُقْعَةً على الحُرِّيَّةِ، فإِذا أخْرَجْتَ (٥٠) رُقْعَةً [على الحُرِّيَّةِ] (٥١). عَتَقَ المُسَمَّوْنَ فيها، ورَقَّ الباقونَ، وإِنْ أخْرَجْتَ (٥٠) رُقْعَةً على الرِّق، رَقَّ المُسَمَّوْنَ فيها، ثمَّ تُخْرِجُ أُخْرَى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 383 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.