على الرِّقِّ، فيَرِقُّ المُسَمَّوْنَ فيها، ويَعْتِقُ الجُزْءُ الثَّالِثُ، وإِنْ أَخْرَجْتَ الثَّانِيةَ على الحُرِّيَّةِ، عَتَقَ المُسَمَّوْنَ منها، ورَقَّ (٥٢) الثَّالِثُ. المسألةُ الثَّانيةُ، أن تُمْكِنَ قِسْمَتُهم أَثْلاثًا، وقِيَمَهُم (٥٣) مُخْتَلِفَةٌ، يُمْكِنُ تَعْدِيلُهم بالقِيمَةِ، كسِتَّةٍ؛ قِيمةُ اثْنَيْن منهم ثلاثةُ آلافٍ [ثلاثةُ آلافٍ] (٥٤)، وقِيمةُ اثنَيْنِ أَلْفانِ ألْفانِ (٥٥)، وقيمَةُ اثْنَيْنِ أَلْفٌ أَلْفٌ، فيَجْعَلُ الاثْنَيْنِ الأوْسَطَيْنِ جُزْءًا (٥٦)، ويَجْعَلُ اثْنَيْنِ قِيمَةُ أحَدِهما ثلاثُة آلافٍ مع آخَرَ قِيمَتُه ألفٌ جُزْءًا، والآخَران جُزْءًا (٥٧)، فيكونون ثَلاثةَ أجْزاءَ مُتَساوِيَةٍ فى العَدَدِ والقِيمَة، على ما قَدَّمْناه فى المسألة الأُولَى. قِيلَ لأحمدَ: لم (٥٨) يسْتَوُوا فى القِيمَةِ؟ قال: يُقَوَّمُون بالثَّمَنِ. المسألةُ الثَّالثة، يكونُون مُتَساوِينَ فى العَدَدِ مُخْتلفِينَ فى القِيمَةِ، ولا يُمْكِنُ الجَمْعُ بين تَعْدِيلِهم بالعَدَدِ والقِيمَةِ معًا، ولكنْ يُمْكِنُ تَعْدِيلُهم بكلِّ (٥٩) واحدٍ منهما مُنْفَرِدًا، كسِتَّةِ أعْبُدٍ، قِيمَةُ أحَدِهم ألْفٌ، وقِيمَةُ اثْنَيْنِ ألفٌ، وقِيمَةُ ثلاثةٍ ألفٌ، فإِنَّهم يُعَدَّلُونَ بالقِيمَةِ دون العَدَدِ. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: إذا كانت قِيمةُ واحدٍ مثلَ اثنَيْنِ، قُوِّمَ؛ لأَنَّه لا يجوزُ أن يَقَعَ العِتْقُ فى أكثرَ من الثُّلثِ ولا أقَلَّ، وفى قِسْمَتِهِم بالعَدَدِ تَكْرارُ القُرْعةِ، وتَبْعِيضُ العِتْقِ حتَّى يَكْمُلَ الثُّلثُ، فكان التَّعْدِيلُ بالقِيمَةِ أَوْلَى. بَيانُ ذلك، أَنَّنا لو جَعَلْنا معَ (٦٠) الذى قِيمَتُه ألْفٌ آخَرَ، فخَرَجَتْ قُرْعةُ الحُرِّيَّةِ لهما، احْتَجْنا أن نُعِيدَ القُرْعةَ بينَهما، فإذا خَرَجَتْ على القليلِ القِيمَةِ، عَتَقَ، وعَتَقَ (٦١) مِن الذى قِيمَتُه ألفٌ تَمامُ الثُّلثِ. وإن وقَعَت قُرْعةُ الحُرِّيَّةِ على اثنَيْنِ، قِيمَتُهما دونَ الثُّلثِ، عَتَقَا، ثمَّ أُعِيدَتْ (٦٢) لتَكْمِيلِ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 14, halaman 384
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 384 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7731)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.