Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 451

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب عبده، أو أمته على أنجم، فأديت الكتابة، فقد صار العبد حرا، وولاؤه لمكاتبه)
  3. الفصل الثانى

الظَّاهرِ. وفى حديثِ بَرِيرَةَ، أنَّها أتَتْ عائشةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، فقالتْ: يا أُمَّ المؤمنين، إنِّى كاتَبْتُ أهْلِى على تِسْعِ أوَاقٍ، فى كلِّ عامٍ أُوِقِيّة، فأعِينِينِى (١٢). ولأنَّ الكِتابةَ مُشْتَقَّةٌ من الضَّمِّ، وهو ضَمُّ نَجْمٍ [إلى نجمٍ] (١٣)، فدَلَّ ذلك على افْتِقارِها إلى نَجْمَيْنِ. والأَوَّلُ أقْيَسُ. ولابُدَّ أَنْ تكونَ النُّجومُ مَعْلُومةً، ويَعْلَمَ فى كلِّ نَجْمٍ قَدْرَ ما يُؤَدِّيه، ولا يُشْتَرَطُ تَساوِى النُّجُومِ، ولا قَدْرُ المُؤَدَّى فى كلِّ نَجْمٍ. فإذا قال: كاتَبْتُكَ على ألْفٍ، إلى عَشْرِ سنِينَ، تُؤَدِّى (١٤) عندَ انْقِضاءِ كُلِّ سَنَةٍ مائةً. أو قال: تُؤَدِّى منها مائةً عندَ انْقضاءِ خَمْسِ سِنِين، وباقِيَها عندَ تَمامِ العَشرةِ. أو قال: تُؤَدِّى فى آخِرِ العامِ الأوَّلِ مائةً، وتسْعَمائةٍ عندَ انْقضاءِ السَّنةِ العاشرةِ. فكلُّ هذا جائِزٌ. وإِنْ قال: تُؤَدِّى فى كلِّ عامٍ مائةً. جاز، ويكونُ أجَلُ كلِّ مائةٍ عندَ انْقضاءِ السَّنَةِ. وظاهِرُ قولِ القاضى، وأصْحابِ الشَّافِعىِّ، أنَّه لا يَصِحُّ؛ لأَنَّه لم يتَبَيَّنْ وَقْتُ الأداءِ من العامِ. ولَنا، أَنَّ بَرِيرَةَ قالت: كاتَبْتُ أهْلِى على تِسْعِ أوَاقٍ، فى كلِّ عامٍ أُوقِيَّةٌ. ولأنَّ الأجَلَ إذا عُلِّقَ بمُدّةٍ، تعَلَّقَ بأحَدِ طَرَفَيْها؛ فإنْ كان بِحَرْفِ "إِلَى" تعَلَّقَ بأَوَّلِها، كقَوْله: إلى شَهْرِ رَمضانَ. وإن كان بحَرْفِ "فى" كان إلى آخِرِها؛ لأَنَّه جَعَلَ جَمِيعَها وقْتًا لأدائِها، فإذا أَدَّى فى آخِرِها، كان مُؤَدِّيًا لها فى وَقْتِها، فلم يتَعَيَّنْ عليه الأداءُ قبلَه، كتَأْدِيةِ الصَّلاةِ فى آخِرِ وَقْتِها. وإِنْ قال: يُؤَدِّيها فى عَشْرِ سِنِينَ. أو: إلى عشرِ سِنِين. لم يَجُزْ؛ لأَنَّه نَجْمٌ واحدٌ. ومن أجَازَ الكتابةَ على نَجْمٍ واحدٍ، أجازَه. وإن قال: يُؤَدِّى بعضَها فى نِصْفِ المُدَّةِ، وباقِيَهَا فى آخِرِها. لم يَجُزْ؛ لأنَّ البعضَ مجهولٌ، يَقَعُ على القَلِيلِ والكثيرِ.

الفصل الثانى: أنَّه (١٥) إذا كاتَبَه على أنْجُمٍ (١٦) معلومةٍ، صَحَّتِ الكتابةُ، وعَتَقَ بأدائِها، سَواءٌ نَوَى بالكتابةِ الحُرِّيَّةَ أو لم يَنْوِ، وسَواءٌ قال: فإذا أدَّيْتَ إلىَّ، فأنتَ حُرٌّ. أو لم يَقُلْ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشَّافِعىُّ: لا يَعْتِقُ حتى يقولَ: فإذا أدَّيْتَ إلىَّ، فأنتَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 451 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.