Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 460

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٨٠ - مسألة؛ قال: (ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾).
  3. الفصل الثالث

المُكاتَبَ لا يَعْتِقُ حتَّى يُؤَدِّىَ جميعَ الكِتابةِ، بما ذكرْنا من الأخْبارِ، ولو وجَبَ إيتاوه الرُّبْعَ، لَوَجَبَ أن يَعْتِقَ إذا أدَّى ثلاثةَ أرْباعِ الكِتابةِ، ولا يَجِبُ عليه أداءُ مالٍ يجبُ رَدُّه إليه، ورُوِىَ فى ابنِ عمرَ، أنَّه كاتَبَ عبدًا له على خَمْسَةٍ وثلاثينَ ألْفًا، فأخَذَ منه ثلاثِينَ، وَتَرَكَ له خَمْسةً (١٢). ولَنا، ما رَوَى أبو بكرٍ، بإسْنادِه عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّبِىِّ ﷺ، فى قولِه: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. فقال: "رُبْعُ الكِتابةِ (١٣) " (١٤). ورُوِىَ مَوْقُوفًا على علىٍّ. ولأنَّه مالٌ يَجبُ إيتاؤُه مُواساةً بالشَّرْعِ، فكان مُقَدَّرًا، كالزَّكاةِ، ولأنَّ حِكْمةَ إيجابِه الرِّفْقُ بالمُكاتَبِ، وإعانَتُه على تحْصيلِ العِتْقِ، وهذا لا يَحْصُلُ باليَسِيرِ الذى هو أقَلُّ ما يَقَعُ عليه الاسْمُ، فلم يَجُزْ أن يكونَ هو الواجبَ، وقولُ اللَّه تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾. وإن وَرَدَ غيرَ مُقَدَّرٍ، فإِنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُه، وتُبيِّنُ قَدْرَه، كالزكاةِ.

الفصل الثالث: فى جِنْسِه، إن قَبَضَ مالَ الكِتابةِ، ثمَّ أعْطاهُ منه، جازَ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أمَرَ بالإِيتاءِ منه. وإن وَضَعَ عنه بما وَجَبَ عليه، جاز؛ لأنَّ الصَّحابةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، فَسَّرُوا الإِيتاءَ بذلك، ولأنَّه أَبْلَغُ فى النَّفْعِ، وأعْوَنُ على حُصُولِ العِتْقِ، فيكونُ أفْضَلَ من الإِيتاءِ، وتَحْصُلُ دَلالةُ الآيةِ عليه من طَرِيقِ التَّنْبِيهِ. وإِنْ أعْطاهُ من جِنْسِ مالِ الكتابةِ من غيرِه، جازَ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَلْزَمَ المُكاتَبَ قَبُولُه. وهو ظاهرُ كلامِ الشافعىِّ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أمَرَ بالإِيتاءِ منه. ولَنا، أنَّه لا فَرْقَ فى المعنى بين الإِيتاءِ منه، وبينَ الإِيتاءِ من غيرِه، إذا كان من جِنْسِه، فوَجَبَ أن يتَساوَيا فى الإِجْزاءِ، وغيرُ (١٥) المَنْصُوص إذا كان فى مَعْناهُ أُلْحِقُ به، وكذلك جاز الحَطُّ، وليس هو بإيتاءٍ، لمَّا كان فى مَعْناهُ. وإن آتَاه من غيرِ جِنْسِه، مثل أن يُكاتِبَه على دَرَاهِم، فيُعْطِيَهُ دَنانِيرَ أو عُرُوضًا (١٦)، لم يَلْزَمْه قَبُولُه؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 460 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.