Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 573

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠١١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه، أخذه بما اشتراه، فهو على كتابته. وإن لم يحب أخذه، فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقى من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدى إليه)
  3. فصل

دارِ الحَرْبِ، وفى أَنَّ المُكاتبَ والمُدَبَّرَ يجوزُ بَيْعُهما (٦)، بما يُغْنِى عن إعادَتِه ههُنا.

فصل: وهل يَحْتَسِبُ عليه بالمدَّةِ التى كان فيها مع الكُفَّارِ؟ على وَجْهَيْن؛ أحَدُهما، لا يَحْتَسِبُ عليه بها؛ لأنَّ الكتابَةَ اقْتَضَتْ تَمْكِينَه من التَّصَرفِ والكَسْبِ فى هذه المُدَّةِ، فإذا لم يحْصُلْ له ذلك، لم يَحْتَسِبْ عليه، كما لو حَبَسَه سَيِّدُه. فعلى هذا، يَنْبَنِى على ما (٧) مَضَى من المُدَّةِ قبلَ الأَسْرِ، ويُلْغِى (٨) مُدَّةَ الأَسْرِ، كأنَّها لم تُوجَدْ. والثانى، يَحْتَسِبُ عليه بها؛ لأنَّها من مُدَّةِ الكِتابَةِ، مَضَتْ بغيرِ تَفْرِيطٍ من سَيِّدِه، فاحْتَسَبَ عليه بها، كما لو مَرِضَ، ولأنَّه مَدِينٌ مَضَتْ مُدَّةٌ مِن أجَلِ دَيْنِه فى حَبْسِه، فاحْتَسَبَ عليه بها، كسائِرِ الغُرَماءِ، وفارَقَ ما إذا حَبَسَه سَيِّدُه، بما سَنَذْكُره إِنْ شاءَ اللَّه تعالى. فعلى هذا، إذا حلَّ عليه نَجْمٌ عندَ اسْتِنْقاذِه، جازَتْ مُطالَبَتُه به (٧). وإِنْ حَلَّ ما يجوزُ تَعْجيزُه بتَرْكِ أدائِه، فلِسَيِّدِه تَعْجِيزُه، وردُّه إلى الرِّقِّ. وهل له ذلك بنَفْسِه أو حُكْمِ الحاكمِ؟ فيه وَجْهان؛ أحَدُهما، له ذلك؛ لأَنَّه تَعَذَرَ عليه الوُصولُ إلى المالِ فى وَقْتِه، فأشْبَهَ ما لو كان حاضِرًا، يُحققُه أنَّه لو كان حاضِرًا، والمالُ غائبًا، يتَعَذَّرُ إحْضارُه وأداؤُه فى مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ، لَكانَ لسَيِّدِه الفَسْخُ، والمالُ ههُنا إمَّا مَعْدُومٌ، وإثَا غائِبٌ يتَعَذَّرُ أداؤُه، وفى كِلْتا الحالَتَيْن يجوزُ الفَسْخُ. والثانى، ليس له ذلك إِلَّا بحُكْمِ الحاكِمِ؛ لأَنَّه مع الغَيْبَةِ يحْتاجُ إلى أَنْ يبْحَثَ، ألَهُ مالٌ أم لا؟ وليس كذلك إذا كان حاضِرًا؛ فإنَّه يُطالِبُه، فإنْ أدَّى، وإلَّا فقد عجَّزَ نَفْسَه. فإنْ فَسَخَ الكتابَةَ بنَفْسِه، أو بحُكْمِ الحاكِمِ، ثم خَلَصَ المُكاتَبُ، فادَّعَى أَنَّ له مالًا فى (٩) وَقْتِ الفَسْخِ، يَفِى بِما عليه، وأقامَ بذلك بَيِّنَةً، بَطَلَ الفَسْخُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يبْطُلَ حتى يَثْبُتَ أنَّه كان يُمْكِنُه أداؤُه؛ لأَنَّه إذا (٧) كان مُتَعذِّرَ الأداءِ، كان وُجودُه كعَدَمِه.

فصل: وإِنْ حَبَسَه سَيِّدُه مُدَّةً، فقد أساءَ، ولا يَحْتَسِبُ عليه بمُدَّتِه (١٠)، فى أحَدِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 573 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.